نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 87
جواز بلوغ التعزير
الحدّ هنا ولو في بعض الصور ، ولا بأس به ؛ لاتّفاق أكثر النصوص في الدلالة عليه ،
ولكنّه لا يلائم ما أطلقه المتأخّرون [1] من التعزير ؛ بناءً على ما قرّروه من اشتراط التعزير بعدم
بلوغه الحدّ ، وفي جريانه في محلّ البحث نظر ؛ لما مرّ ، لكن ينبغي الاحتياط بعدم
القطع إلاّ فيما اتّفقت في الدلالة عليه ، وهو في الخامسة.
(
ولو سرق الشريك ) من المال المشترك
( ما يظنّه نصيباً ) له ، مع ظنّه جواز مباشرته القسمة بنفسه ( لم يقطع ) ولو زاد نصاباً ؛ للشبهة الدارئة للحدّ الذي منه القطع ،
بلا خلاف.
ولو علم عدم جواز
تولّي القسمة كذلك ، قطع إن بلغ نصيب الشريك نصاباً ؛ للعموم ، وارتفاع الشبهة
بالعلم.
قيل [2] : ويحتمل القطع
مطلقاً مع بلوغ نصيب الشريك النصاب ؛ لفساد القسمة ، ووجود حقّ الشريك فيما أخذه (
بقدر النصاب ) [3]. ويحتمل العدم كذلك ؛ لوجود حقّه فيه ، مع التأيّد بعموم
ما سيأتي من قول أمير المؤمنين 7 : « إنّي لا أقطع أحداً له فيما أخذه شركاء » [4] والخبر الوارد
فيمن سرق من بيت المال : « لا يقطع ، فإنّ له فيه نصيباً » [5].
وفي الاحتمالين
نظر ؛ لأنّ فساد القسمة في الشريعة لا يرفع أثر