responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 87

جواز بلوغ التعزير الحدّ هنا ولو في بعض الصور ، ولا بأس به ؛ لاتّفاق أكثر النصوص في الدلالة عليه ، ولكنّه لا يلائم ما أطلقه المتأخّرون [1] من التعزير ؛ بناءً على ما قرّروه من اشتراط التعزير بعدم بلوغه الحدّ ، وفي جريانه في محلّ البحث نظر ؛ لما مرّ ، لكن ينبغي الاحتياط بعدم القطع إلاّ فيما اتّفقت في الدلالة عليه ، وهو في الخامسة.

( ولو سرق الشريك ) من المال المشترك ( ما يظنّه نصيباً ) له ، مع ظنّه جواز مباشرته القسمة بنفسه ( لم يقطع ) ولو زاد نصاباً ؛ للشبهة الدارئة للحدّ الذي منه القطع ، بلا خلاف.

ولو علم عدم جواز تولّي القسمة كذلك ، قطع إن بلغ نصيب الشريك نصاباً ؛ للعموم ، وارتفاع الشبهة بالعلم.

قيل [2] : ويحتمل القطع مطلقاً مع بلوغ نصيب الشريك النصاب ؛ لفساد القسمة ، ووجود حقّ الشريك فيما أخذه ( بقدر النصاب ) [3]. ويحتمل العدم كذلك ؛ لوجود حقّه فيه ، مع التأيّد بعموم ما سيأتي من قول أمير المؤمنين 7 : « إنّي لا أقطع أحداً له فيما أخذه شركاء » [4] والخبر الوارد فيمن سرق من بيت المال : « لا يقطع ، فإنّ له فيه نصيباً » [5].

وفي الاحتمالين نظر ؛ لأنّ فساد القسمة في الشريعة لا يرفع أثر‌


[1] في « ب » و « ح » : بعض المتأخرين.

[2] كشف اللثام 2 : 422.

[3] ليست في المصدر ، وفي « ب » : بقدره.

[4] الكافي 7 : 223 / 7 ، التهذيب 10 : 104 / 406 ، الإستبصار 4 : 241 / 910 ، الوسائل 28 : 288 أبواب حدّ السرقة ب 24 ح 1 ، وفي الجميع : « له فيما أخذ شِرك » أي نصيب.

[5] الكافي 7 : 231 / 6 ، التهذيب 10 : 105 / 407 ، الإستبصار 4 : 241 / 911 ، الوسائل 28 : 288 أبواب حدّ السرقة ب 24 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست