responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 86

ومنها الصحيحان الدالاّن على العفو عنه مرّتين ، فإن عاد قطع أطراف أصابعه كما في أحدهما ، وبنانه بدلاً عنه في الثاني ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك كما في الأوّل ، ومن بنانه كما في الثاني ، وزيد فيه : « فإن عاد قطع أسفل من ذلك » [1].

وفي الغنية : روى أصحابنا : « أنّ الصبي إذا سرق هُدِّد ، فإن عاد ثانيةً أُدِّب بحك أصابعه بالأرض حتى تدمى ، فإن عاد ثالثةً قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول ، فإن عاد رابعةً قطعت من المفصل الثاني ، فإن عاد خامسةً قطعت من أُصولها » [2].

وأكثر النصوص تخالف هذا التفصيل. نعم ، في بعضها ما يومئ إليه [3] ، لكن فيه العفو بدل التهديد. ولا يخفى ما بينهما من التنافي ، إلاّ أن يحمل المعفوّ عنه على القطع والإدماء ، فلا ينافي التهديد ، لكن السند قاصر. وعبارته وإن أشعرت بالإجماع عليه إلاّ أنّه موهون بمخالفته الأكثر ، بل الكلّ ، كما يظهر من نقل الأقوال الذي مرّ.

وبالجملة : العمل بهذه الأخبار محلّ نظر وإن استفاض صحاحها وقرب من التواتر عددها ؛ لما مضى ، فينبغي حملها على كون الواقع تأديباً منوطاً بنظر الحاكم ، لا حدّا ، كما ذكره في المسالك شيخنا [4] ، ومقتضاه‌


[1] الأول في : الكافي 7 : 232 / 1 ، التهذيب 10 : 119 / 473 ، الوسائل 28 : 293 أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 1.

الثاني في : الكافي 7 : 232 / 2 ، التهذيب 10 : 119 / 474 ، الوسائل 28 : 294 أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 4.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 624.

[3] التهذيب 10 : 121 / 484 ، الوسائل 28 : 298 أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 15.

[4] المسالك 2 : 441.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست