نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 62
وفي الخبر : « إنّ
امرأة جاءت رسول الله 6 فقالت : إنّي قلت لأمتي : يا زانية فقال : هل رأيت عليها
زناءً؟ فقالت : لا ، فقال : أما إنّها ستقاد منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها
فأعطتها سوطاً ، ثم قالت : اجلديني ، فأبت الأمة ، فأعتقتها ، ثم أتت النبيّ 6 فأخبرته ، فقال :
عسى أن يكون به » [1].
(
وكذا ) يعزَّر ( كلّ من فعل محرّماً
أو ترك واجباً ) عالماً بهما وبحكمهما
( بما دون الحدّ ) متعلّق بـ : يعزَّر ، أي يعزَّر هذان بما دون الحدّ بما يراه الإمام.
قيل : ولا يبلغ
حدّ الحرّ في الحرّ وإن تجاوز حدّ العبد ، ولا حدّ العبد في العبد ، ففي الحرّ :
من سوط إلى تسعة وتسعين ، وفي العبد : منه إلى تسعة وأربعين ، كما في التحرير [2].
وقيل : يجب أن لا
يبلغ أقلّ الحدود ، وهو في الحرّ : ثمانون ، وفي العبد : أربعون [3].
وقيل : إنّه فيما
ناسب الزناء يجب أن لا يبلغ حدّه ، وفيما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حدّه
، وفيما لا مناسب له أن لا يبلغ أقلّ الحدود ، وهو : خمسة وسبعون ، حدّ القوّاد.
ونسبه في المسالك إلى الشيخ والمختلف واختاره [4].
ومرّ في المسألة
السابقة من الأخبار ما يدلّ على المنع عن بلوغه حدّ