responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 62

وفي الخبر : « إنّ امرأة جاءت رسول الله 6 فقالت : إنّي قلت لأمتي : يا زانية فقال : هل رأيت عليها زناءً؟ فقالت : لا ، فقال : أما إنّها ستقاد منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطاً ، ثم قالت : اجلديني ، فأبت الأمة ، فأعتقتها ، ثم أتت النبيّ 6 فأخبرته ، فقال : عسى أن يكون به » [1].

( وكذا ) يعزَّر ( كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً ) عالماً بهما وبحكمهما ( بما دون الحدّ ) متعلّق بـ : يعزَّر ، أي يعزَّر هذان بما دون الحدّ بما يراه الإمام.

قيل : ولا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ وإن تجاوز حدّ العبد ، ولا حدّ العبد في العبد ، ففي الحرّ : من سوط إلى تسعة وتسعين ، وفي العبد : منه إلى تسعة وأربعين ، كما في التحرير [2].

وقيل : يجب أن لا يبلغ أقلّ الحدود ، وهو في الحرّ : ثمانون ، وفي العبد : أربعون [3].

وقيل : إنّه فيما ناسب الزناء يجب أن لا يبلغ حدّه ، وفيما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حدّه ، وفيما لا مناسب له أن لا يبلغ أقلّ الحدود ، وهو : خمسة وسبعون ، حدّ القوّاد. ونسبه في المسالك إلى الشيخ والمختلف واختاره [4].

ومرّ في المسألة السابقة من الأخبار ما يدلّ على المنع عن بلوغه حدّ‌


[1] التهذيب 10 : 80 / 311 ، الوسائل 28 : 174 أبواب حدّ القذف ب 1 ح 4.

[2] قال به في كشف اللثام 2 : 415 ، وهو في التحرير 2 : 237.

[3] الخلاف 5 : 497.

[4] المسالك 2 : 439 ، ولم نعثر عليه في كتب الشيخ ، وهو في المختلف : 783.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست