responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 61

من ذنب الرجل وقوّة بدنه » [1].

وفي الموثّق : عن التعزير كم هو؟ قال : « بضعة عشر ما بين العشرة إلى العشرين » [2].

( ولو فعل ) المولى بعبده ذلك أي زاد في تأديبه على العشرة ـ ( استحبّ ) له ( عتقه ).

إطلاق العبارة يقتضي ثبوت الاستحباب فيما إذا لم تبلغ الزيادة حدّا ، ولم أجد به نصّاً ، بل ولا فتوًى ، وإنّما الموجود في غير الكتاب حتى الشرائع [3] استحباب العتق لو ضربه في غير حدٍّ حدّا ، كما هو ظاهر الصحيح : « من ضرب مملوكاً حدّا من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه ، لم يكن لضاربه كفّارة إلاّ عتقه » [4] وظاهره الوجوب كما عن الشيخ في النهاية [5] ، لكن فرضه فيمن ضرب عبده فوق الحدّ ، وهو خارج عن مورد الرواية ، فتكون بظاهرها شاذّة ، والعاملون بها في موردها حملوها على الاستحباب ، فتأمّل جدّاً.

الخامسة : ( يعزَّر من قذف عبده أو أمته ) كما يعزَّر الأجنبيّ بقذفهما ؛ لحرمتهما ، وعدم الفارق بين الأجنبيّ والمولى هنا ، مع عموم ما مرّ من النصوص بتعزير من قذفهما [6].


[1] الكافي 7 : 241 / 5 ، علل الشرائع : 538 / 4 ، الوسائل 28 : 375 أبواب بقية الحدود ب 10 ح 3.

[2] الكافي 7 : 240 / 1 ، التهذيب 10 : 144 / 570 ، الوسائل 28 : 374 أبواب بقية الحدود ب 10 ح 1.

[3] الشرائع 4 : 167.

[4] الكافي 7 : 263 / 17 ، الوسائل 28 : 48 أبواب مقدمات الحدود ب 27 ح 1.

[5] النهاية : 732.

[6] راجع ص 42.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست