وفي الموثّق : عن
التعزير كم هو؟ قال : « بضعة عشر ما بين العشرة إلى العشرين » [2].
(
ولو فعل ) المولى بعبده ذلك
أي زاد في تأديبه على العشرة ـ (
استحبّ ) له ( عتقه ).
إطلاق العبارة
يقتضي ثبوت الاستحباب فيما إذا لم تبلغ الزيادة حدّا ، ولم أجد به نصّاً ، بل ولا
فتوًى ، وإنّما الموجود في غير الكتاب حتى الشرائع [3] استحباب العتق لو
ضربه في غير حدٍّ حدّا ، كما هو ظاهر الصحيح : « من ضرب مملوكاً حدّا من الحدود من
غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه ، لم يكن لضاربه كفّارة إلاّ عتقه » [4] وظاهره الوجوب
كما عن الشيخ في النهاية [5] ، لكن فرضه فيمن ضرب عبده فوق الحدّ ، وهو خارج عن مورد
الرواية ، فتكون بظاهرها شاذّة ، والعاملون بها في موردها حملوها على الاستحباب ،
فتأمّل جدّاً.
الخامسة
: ( يعزَّر من قذف عبده أو أمته ) كما يعزَّر الأجنبيّ بقذفهما ؛ لحرمتهما ، وعدم الفارق بين
الأجنبيّ والمولى هنا ، مع عموم ما مرّ من النصوص بتعزير من قذفهما [6].
[1] الكافي 7 :
241 / 5 ، علل الشرائع : 538 / 4 ، الوسائل 28 : 375 أبواب بقية الحدود ب 10 ح 3.
[2] الكافي 7 :
240 / 1 ، التهذيب 10 : 144 / 570 ، الوسائل 28 : 374 أبواب بقية الحدود ب 10 ح 1.