responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 60

حدّ » وأذن في المملوك من ثلاثة إلى خمسة [1].

وفي آخر : في أدب الصبيّ والمملوك ، فقال : « خمسة أو ستّة ، وأرفق » [2].

قيل : وبمضمونه أفتى الشيخ في النهاية ويحيى بن سعيد [3].

وفي ثالث : « إنّ أمير المؤمنين 7 قال لصبيان : بلّغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أنّي أقتصّ منه » [4].

وفي رابع : الرخصة في ضرب الصبيّ للتأديب إلى خمسة [5].

ولم أر عاملاً بهما ، مع قصور سندهما ومخالفتهما لما مضى ، والجمع بينهما يقتضي ترتّب الأعداد المذكورة في الكراهة ضعفاً وشدّة.

وإنّما حملها الأصحاب عليها مع أنّ ظاهر جملة منها وصريح بعضها التحريم للأصل ، وقصور الأسانيد ، ومعارضتها بأقوى منها ممّا دلّ على أنّ التعزير إلى الوالي ، يجريه بحسب ما يراه ما لم يزد الحدّ.

ففي الخبر المرويّ في الكافي ضعيفاً وعن العلل صحيحاً : كم التعزير؟ قال : « دون الحدّ » قلت : دون ثمانين؟ قال : « لا ، ولكن دون أربعين ، فإنّها حدّ المملوك » قلت : وكم ذاك؟ قال : « على قدر ما يراه الوالي‌


[1] الفقيه 4 : 52 / 187 ، الوسائل 28 : 375 أبواب بقية الحدود ب 10 ح 2.

[2] الكافي 7 : 268 / 35 ، التهذيب 10 : 149 / 597 ، الوسائل 28 : 372 أبواب بقية الحدود ب 8 ح 1.

[3] قال به في كشف اللثام 2 : 415 ، وهو في النهاية : 732 ، وفي الجامع للشرائع لم نجد التصريح به.

[4] الكافي 7 : 268 / 38 ، التهذيب 10 : 149 / 599 ، الوسائل 28 : 372 أبواب بقية الحدود ب 8 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[5] المحاسن : 625 / 85 ، الوسائل 28 : 373 أبواب بقية الحدود ب 8 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست