وفي آخر : في أدب
الصبيّ والمملوك ، فقال : « خمسة أو ستّة ، وأرفق » [2].
قيل : وبمضمونه
أفتى الشيخ في النهاية ويحيى بن سعيد [3].
وفي ثالث : « إنّ
أمير المؤمنين 7 قال لصبيان : بلّغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في
الأدب أنّي أقتصّ منه » [4].
وفي رابع : الرخصة
في ضرب الصبيّ للتأديب إلى خمسة [5].
ولم أر عاملاً
بهما ، مع قصور سندهما ومخالفتهما لما مضى ، والجمع بينهما يقتضي ترتّب الأعداد
المذكورة في الكراهة ضعفاً وشدّة.
وإنّما حملها
الأصحاب عليها مع أنّ ظاهر جملة منها وصريح بعضها التحريم للأصل ، وقصور الأسانيد
، ومعارضتها بأقوى منها ممّا دلّ على أنّ التعزير إلى الوالي ، يجريه بحسب ما يراه
ما لم يزد الحدّ.
ففي الخبر المرويّ
في الكافي ضعيفاً وعن العلل صحيحاً : كم التعزير؟ قال : « دون الحدّ » قلت : دون
ثمانين؟ قال : « لا ، ولكن دون أربعين ، فإنّها حدّ المملوك » قلت : وكم ذاك؟ قال
: « على قدر ما يراه الوالي
[1] الفقيه 4 : 52
/ 187 ، الوسائل 28 : 375 أبواب بقية الحدود ب 10 ح 2.
[2] الكافي 7 :
268 / 35 ، التهذيب 10 : 149 / 597 ، الوسائل 28 : 372 أبواب بقية الحدود ب 8 ح 1.
[3] قال به في كشف
اللثام 2 : 415 ، وهو في النهاية : 732 ، وفي الجامع للشرائع لم نجد التصريح به.
[4] الكافي 7 :
268 / 38 ، التهذيب 10 : 149 / 599 ، الوسائل 28 : 372 أبواب بقية الحدود ب 8 ح 2
؛ بتفاوت يسير.
[5] المحاسن : 625
/ 85 ، الوسائل 28 : 373 أبواب بقية الحدود ب 8 ح 3.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 60