responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 6

امض إلى منزلك ، لعلّ مراراً [1] هاج بك ، فلمّا كان من غد عاد إليه ، فقال له مثل ذلك ، فأجابه كذلك ، إلى أن فعل ذلك أربع مرّات ، فلمّا كان الرابعة قال له : يا هذا ، إنّ رسول الله 6 حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت » الحديث [2] ، وسيأتي باقية [3].

( ولو أقرّ دون ذلك عُزّر ) كما قالوه ؛ لإقراره على نفسه بالفسق ؛ ولم أعرف دليل الكلّية ، مع منافاة الحكم هنا لظاهر الصحيحة السابقة ، حيث لم ينقل فيها التعزير في الإقرارات الثلاثة.

( ويشترط في المقرّ : التكليف ) بالبلوغ ، وكمال العقل ( والاختيار ، والحرّية ، فاعلاً كان ) المقرّ ( أو مفعولاً ) كما في سائر الأقارير.

( ولو ) لم يقرّ ، بل ( شهد ) عليه ( أربعة ) رجال عدول ( ثبت ) اللواط أيضاً ، بلا خلاف ، كما في الزناء.

ولا يثبت بشهادة النساء ولو ثلاثاً منضمّات مع الرجال ؛ لعموم النصوص بعدم قبول شهادتهنّ في الحدود [4] ، خرج منه الزناء على بعض الوجوه للنصوص [5] ، وبقي ما نحن فيه داخلاً فيه ؛ لاختصاصها بالزناء ، ولا موجب للتعدية أصلاً بعد كون القياس حراماً.

( ولو كانوا ) أي الشهود ( دون ذلك ) العدد أي الأربع بأن كانوا ثلاثة فما دون ولو مع النساء ( حُدُّوا ) بلا خلاف ؛ للفرية ، كما في الزناء.


[1] المِرَّة : مزاج من أمزجة البدن لسان العرب 5 : 168.

[2] الكافي 7 : 201 / 1 ، التهذيب 10 : 53 / 198 ، الإستبصار 4 : 220 / 822 ، الوسائل 28 : 161 أبواب حدّ اللواط ب 5 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[3] في ص 11.

[4] انظر الوسائل 27 : كتاب الشهادات ب 24 الأحاديث 29 ، 30 ، 42.

[5] انظر الوسائل 27 : كتاب الشهادات ب 24 الأحاديث 4 ، 5 ، 10 ، 11 ، 25.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست