نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 6
امض إلى منزلك ،
لعلّ مراراً [1] هاج بك ، فلمّا كان من غد عاد إليه ، فقال له مثل ذلك ،
فأجابه كذلك ، إلى أن فعل ذلك أربع مرّات ، فلمّا كان الرابعة قال له : يا هذا ،
إنّ رسول الله 6 حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت » الحديث [2] ، وسيأتي باقية [3].
(
ولو أقرّ دون ذلك عُزّر ) كما قالوه ؛ لإقراره على نفسه بالفسق ؛ ولم أعرف دليل الكلّية ، مع منافاة
الحكم هنا لظاهر الصحيحة السابقة ، حيث لم ينقل فيها التعزير في الإقرارات
الثلاثة.
(
ويشترط في المقرّ : التكليف ) بالبلوغ ، وكمال العقل
( والاختيار ، والحرّية ، فاعلاً كان ) المقرّ
( أو مفعولاً ) كما في سائر الأقارير.
(
ولو ) لم يقرّ ، بل ( شهد ) عليه
( أربعة ) رجال عدول ( ثبت ) اللواط أيضاً ، بلا خلاف ، كما في الزناء.
ولا يثبت بشهادة
النساء ولو ثلاثاً منضمّات مع الرجال ؛ لعموم النصوص بعدم قبول شهادتهنّ في الحدود
[4] ، خرج منه الزناء على بعض الوجوه للنصوص [5] ، وبقي ما نحن فيه داخلاً فيه ؛ لاختصاصها بالزناء ، ولا
موجب للتعدية أصلاً بعد كون القياس حراماً.
(
ولو كانوا ) أي الشهود ( دون ذلك ) العدد أي الأربع بأن كانوا ثلاثة فما دون ولو مع النساء ( حُدُّوا ) بلا خلاف ؛ للفرية ، كما في الزناء.
[1] المِرَّة :
مزاج من أمزجة البدن لسان العرب 5 : 168.