نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 59
وفي الأوّل منها
دلالة على ردّ من قال بانحصار طريق ثبوته في الإقرار ؛ لأنّ الشاهد لا يعرف قصده
ولا يشاهد التأثير.
وفي الثاني منها
دلالة على عموم القتل للعامل بالسحر والمتعلّم له ، كما هو ظاهر إطلاق العبارة
وغيرها من النصّ والفتوى.
خلافاً لجماعة ،
فخصّوه بالأوّل [1] ؛ ولعلّ وجهه الأصل ، واختصاص ما دلّ على قتله بقولٍ مطلق
بحكم التبادر بالعامل به ، والصريح في العموم ضعيف السند ، مع احتمال اختصاصه
أيضاً بما مرّ ؛ بناءً على أنّ الغالب في المتعلّم له أن يعمل به. ولا يخلو عن
وجه.
ثم إنّ مقتضى
إطلاق النصّ والفتوى بقتله عدم الفرق فيه بين كونه مستحلا له أم لا ، وبه صرّح بعض
الأصحاب [2]. وحكى آخر من متأخّري المتأخّرين قولاً بتقييده بالأول [3] ؛ ووجهه غير واضح
بعد إطلاق النصّ ، المنجبر ضعفه بعد الاستفاضة بفتوى الجماعة ، وعدم خلاف فيه بينهم
أجده ، ولم أرَ حاكياً له غيره.
(
الرابعة : يكره أن يزاد في تأديب الصبي ) وتعزيره حيث يحتاج إليه ( عن عشرة أسواط ، وكذا العبد ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد [4] ، والسرائر لكن
في العبد [5] ؛ للنبويّ المرويّ في الفقيه : « لا يحلّ لوالٍ يؤمن بالله
واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلاّ في
[1] منهم العلاّمة
في التحرير 2 : 237 ، والقواعد 2 : 262 ، الشهيد الثاني في الروضة 9 : 195 ،
والمسالك 2 : 438 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 416.