responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 59

وفي الأوّل منها دلالة على ردّ من قال بانحصار طريق ثبوته في الإقرار ؛ لأنّ الشاهد لا يعرف قصده ولا يشاهد التأثير.

وفي الثاني منها دلالة على عموم القتل للعامل بالسحر والمتعلّم له ، كما هو ظاهر إطلاق العبارة وغيرها من النصّ والفتوى.

خلافاً لجماعة ، فخصّوه بالأوّل [1] ؛ ولعلّ وجهه الأصل ، واختصاص ما دلّ على قتله بقولٍ مطلق بحكم التبادر بالعامل به ، والصريح في العموم ضعيف السند ، مع احتمال اختصاصه أيضاً بما مرّ ؛ بناءً على أنّ الغالب في المتعلّم له أن يعمل به. ولا يخلو عن وجه.

ثم إنّ مقتضى إطلاق النصّ والفتوى بقتله عدم الفرق فيه بين كونه مستحلا له أم لا ، وبه صرّح بعض الأصحاب [2]. وحكى آخر من متأخّري المتأخّرين قولاً بتقييده بالأول [3] ؛ ووجهه غير واضح بعد إطلاق النصّ ، المنجبر ضعفه بعد الاستفاضة بفتوى الجماعة ، وعدم خلاف فيه بينهم أجده ، ولم أرَ حاكياً له غيره.

( الرابعة : يكره أن يزاد في تأديب الصبي ) وتعزيره حيث يحتاج إليه ( عن عشرة أسواط ، وكذا العبد ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد [4] ، والسرائر لكن في العبد [5] ؛ للنبويّ المرويّ في الفقيه : « لا يحلّ لوالٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلاّ في‌


[1] منهم العلاّمة في التحرير 2 : 237 ، والقواعد 2 : 262 ، الشهيد الثاني في الروضة 9 : 195 ، والمسالك 2 : 438 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 416.

[2] الروضة 9 : 195.

[3] مفاتيح الشرائع 2 : 102.

[4] الشرائع 4 : 167 ، التحرير 2 : 237 ، القواعد 2 : 261.

[5] السرائر 3 : 534.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست