نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 556
بلغت الإجماع ،
وإلاّ فالقول بالقيمة في غاية القوّة ؛ للأصل العام المؤيّد بالقوية المتقدّمة ،
ومال إليه من المتأخّرين جماعة [1] ، بل صرّح به شيخنا في الروضة [2].
وللصدوق [3] قول آخر في
المسألة. وهو أنّ فيه زنبيلاً من تراب ؛ للمرسل : « ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا
للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل » [4].
وقريب منه ما يحكى
عن الإسكافي من أنّ دية الكلب الأهلي زنبيل من تراب [5].
(
وفي كلب الزرع قفيز من برّ ) في المشهور على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [6] ، بل في التنقيح
: لم نعرف قائلاً بغير ما ذكر المصنّف [7].
مع أنّه حكي عن
الصدوق ما مرّ [8] ، وهو يعطي الخلاف فيه ، كالمرسل ، ويوافقهم [9] ما يحكى عن
المفيد [10] هنا.
[1] منهم الفاضل
المقداد في التنقيح الرائع 4 : 525 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 349 ،
والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 160.