responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 556

بلغت الإجماع ، وإلاّ فالقول بالقيمة في غاية القوّة ؛ للأصل العام المؤيّد بالقوية المتقدّمة ، ومال إليه من المتأخّرين جماعة [1] ، بل صرّح به شيخنا في الروضة [2].

وللصدوق [3] قول آخر في المسألة. وهو أنّ فيه زنبيلاً من تراب ؛ للمرسل : « ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل » [4].

وقريب منه ما يحكى عن الإسكافي من أنّ دية الكلب الأهلي زنبيل من تراب [5].

( وفي كلب الزرع قفيز من برّ ) في المشهور على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [6] ، بل في التنقيح : لم نعرف قائلاً بغير ما ذكر المصنّف [7].

مع أنّه حكي عن الصدوق ما مرّ [8] ، وهو يعطي الخلاف فيه ، كالمرسل ، ويوافقهم [9] ما يحكى عن المفيد [10] هنا.


[1] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 525 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 349 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 160.

[2] الروضة 10 : 224.

[3] المقنع : 192.

[4] الفقيه 4 : 126 / 442 ، الوسائل 29 : 227 أبواب ديات النفس ب 19 ح 4.

[5] حكاه عنه في المختلف : 815.

[6] انظر كشف اللثام 2 : 523.

[7] التنقيح 4 : 526.

[8] حكاه عنه في المهذّب البارع 5 : 396.

[9] كذا ، ولعلّ الأنسب : يوافقه.

[10] حكاه عنه العلاّمة في المختلف : 815 ، وابن فهد في المهذّب البارع 5 : 396.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست