responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 550

الذكر والأُنثى الرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار » [1].

( ومن أفزع مجامعاً فعزل ) بذلك النطفة ( فعليه ) دية ضياع النطفة ( عشرة دنانير ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف وفي [2] الغنية [3] ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الصحيحة المتقدمة قريباً.

( ولو عزل عن زوجته ) الحرّة ( اختياراً ) بغير إذنها ( قيل : يلزمه ) أيضاً ( دية النطفة عشرة دنانير ، والأشبه الاستحباب ) لما مرّ في النكاح ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه في المقام ؛ لدعوى الشيخ في الخلاف وابن زهرة على الوجوب الإجماع [4] ، مع مصير كثير من الأصحاب إليه ، وهو خيرة الفاضل في القواعد والمقداد في شرح الكتاب [5].

( الثانية : في ) بيان أحكام ( الجناية على الحيوان ) الصامت.

اعلم أن ( من أتلف حيواناً مأكولاً ) لحمه شرعاً ( كالنعم ) من الإبل والبقر والغنم ( بالذكاة ) متعلّق بقوله : أتلف ( لزمه الأرش ) وهو تفاوت ما بين قيمته حيّاً ومذكى ، بلا خلاف فيه في الجملة ؛ دفعاً لضرر الجناية الغير المندفع حيث لا يعفو المالك عنها إلاّ به.

( وهل لمالكه دفعه ) إلى الجاني ( والمطالبة ) له ( بقيمته ) يوم إتلافه مخيّراً بينه وبين الأرش؟


[1] الكافي 7 : 342 / 1 ، الفقيه 4 : 54 / 194 ، التهذيب 10 : 285 / 1107 ، الوسائل 29 : 312 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1.

[2] ليست في « ن ».

[3] الانتصار : 265 ، الخلاف 5 : 293 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[4] الخلاف 5 : 293 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[5] القواعد 2 : 336 ، التنقيح 4 : 522.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست