نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 550
الذكر والأُنثى
الرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة
دينار » [1].
(
ومن أفزع مجامعاً فعزل ) بذلك النطفة ( فعليه )
دية ضياع النطفة ( عشرة دنانير ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف وفي [2] الغنية [3] ، وهو الحجة ؛
مضافاً إلى الصحيحة المتقدمة قريباً.
(
ولو عزل عن زوجته ) الحرّة (
اختياراً ) بغير إذنها ( قيل : يلزمه ) أيضاً
( دية النطفة عشرة دنانير ، والأشبه الاستحباب ) لما مرّ في النكاح ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه
في المقام ؛ لدعوى الشيخ في الخلاف وابن زهرة على الوجوب الإجماع [4] ، مع مصير كثير
من الأصحاب إليه ، وهو خيرة الفاضل في القواعد والمقداد في شرح الكتاب [5].
(
الثانية : في ) بيان أحكام ( الجناية
على الحيوان ) الصامت.
اعلم أن ( من أتلف حيواناً مأكولاً
) لحمه شرعاً ( كالنعم ) من الإبل والبقر والغنم ( بالذكاة ) متعلّق بقوله : أتلف ( لزمه الأرش ) وهو تفاوت ما بين قيمته حيّاً ومذكى ، بلا خلاف فيه في
الجملة ؛ دفعاً لضرر الجناية الغير المندفع حيث لا يعفو المالك عنها إلاّ به.
(
وهل لمالكه دفعه ) إلى الجاني (
والمطالبة ) له ( بقيمته ) يوم إتلافه مخيّراً بينه وبين الأرش؟