نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 549
فيعزل عنها الماء
ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً » الخبر [1].
(
ويستحق دية الجنين وارثه ) المتقدّم بيانه في كتاب الإرث ، ويظهر ممّا مرّ ثمّة دليل أصل الحكم في المسألة
، مضافاً إلى الإجماع منّا عليه المحكي في ظاهر السرائر وعن صريح الخلاف [2] ، وصريح النصوص
المستفيضة منها زيادةً على ما مرّ في أحاديث الغرّة والصحيحة المتقدّمة قريباً ما
ورد في دية الميت ، وفيه : « وهي » أي دية الجنين « لورثته ، ودية هذا » أي الميت
« له لا للورثة » [3] إلى غير ذلك من النصوص.
(
ودية ) أعضائه و ( جراحاته ) يعتبر
( بنسبة ديته ) ففي قطع يده خمسون ديناراً ، وفي حارصته دينار ، وهكذا ، بلا خلاف ؛ للصحيح : «
وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح