responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 549

فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً » الخبر [1].

( ويستحق دية الجنين وارثه ) المتقدّم بيانه في كتاب الإرث ، ويظهر ممّا مرّ ثمّة دليل أصل الحكم في المسألة ، مضافاً إلى الإجماع منّا عليه المحكي في ظاهر السرائر وعن صريح الخلاف [2] ، وصريح النصوص المستفيضة منها زيادةً على ما مرّ في أحاديث الغرّة والصحيحة المتقدّمة قريباً ما ورد في دية الميت ، وفيه : « وهي » أي دية الجنين « لورثته ، ودية هذا » أي الميت « له لا للورثة » [3] إلى غير ذلك من النصوص.

( ودية ) أعضائه و ( جراحاته ) يعتبر ( بنسبة ديته ) ففي قطع يده خمسون ديناراً ، وفي حارصته دينار ، وهكذا ، بلا خلاف ؛ للصحيح : « وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح‌


[1] الكافي 7 : 342 / 1 ، الفقيه 4 : 54 / 194 ، التهذيب 10 : 285 / 1107 ، الوسائل 29 : 312 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1.

[2] السرائر 4 : 401 ، الخلاف 4 : 114.

[3] الكافي 7 : 349 / 4 ، الفقيه 4 : 117 / 404 ، التهذيب 10 : 273 / 1073 ، الإستبصار 4 : 298 / 1121 ، الوسائل 29 : 325 أبواب ديات الأعضاء ب 24 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست