نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 548
دية الذكر ونصف
دية الأُنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك [1].
وربما أُيّدت
بالنصوص الحاكمة بمثل ذلك في ميراث الخنثى المشكل على القول به.
(
وقيل ) والقائل الحلّي [2] : إنّ ( مع الجهالة يستخرج
) ذكورة الجنين
وأُنوثته ( بالقرعة
؛ لأنّه ) لكل أمر ( مشكل. وهو ) وإن كان حسناً على أصله لكنّه ( غير مستحسن ) [3] على غيره ( لأنّه لا إشكال مع
النقل ) الصحيح المشتهر [4] بين الأصحاب ،
بحيث لا يكاد يوجد مخالف فيه سواه ، وهو شاذّ ، بل على خلافه كما عرفت حكي الإجماع.
(
ولو ألقته ) المرأة ( مباشرةً أو تسبيباً
) بأن شربت دواءً
مثلاً فطرحته ( فعليها
دية ما ألقته ) لورثته مطلقا
( ولا نصيب لها ) منها ، بلا خلاف ؛ للأُصول ، مضافاً إلى النصوص ، ففي الصحيح : فيمن شربت ما
أسقطت به ، قال : فهي لا ترث من ولدها ( من ديته )؟ قال : « لا ، لأنّها قتلته » [5].
(
ولو كان ) الإلقاء ( بإفزاع مُفزعٍ
فالدية عليه ) أي على ذلك المُفزِع ، بلا خلاف أيضاً ؛ للأُصول ، والنصوص ، ومنها زيادةً على
أحاديث الغرّة المتقدّمة [6] الصحيح : « في منيّ الرجل يفزع عن عرسه
[6] في « ن »
زيادة : الخبر : كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروّعها وأمر أن يجاء
بها ففزعت المرأة فأخذها الطلق إلى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهل الغلام ثمّ مات
، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله تعالى ، فقال له بعض
جلسائه : يا أمير المؤمنين! ما عليك من هذا شيء ، وقال بعضهم : وما هذا؟ قالوا :
سلوا أبا الحسن 7 ، فقال لهم أبو الحسن 7 : « لئن كنتم
اجتهدتم ما أصبتم ، ولئِن كنتم قلتم برأيكم أخطأتم » ثم قال : « عليك دية الصبي ».
الكافي 7 : 374 / 11 ، التهذيب 10 : 312 / 1165 ، الوسائل 29 : 267 أبواب موجبات
الضمان ب 30 ح 1. ونحوه المرسل المروي عن إرشاد المفيد 1 : 204 ، إلاّ أنّه قال :
فقال علي 7 : « الدية على عاقلتك لأنّ قتل الصبي خطأ تعلّق بك »
ويؤيده .. الوسائل 29 : 268 أبواب موجبات الضمان ب 30 ح 2.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 548