responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 548

دية الذكر ونصف دية الأُنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك [1].

وربما أُيّدت بالنصوص الحاكمة بمثل ذلك في ميراث الخنثى المشكل على القول به.

( وقيل ) والقائل الحلّي [2] : إنّ ( مع الجهالة يستخرج ) ذكورة الجنين وأُنوثته ( بالقرعة ؛ لأنّه ) لكل أمر ( مشكل. وهو ) وإن كان حسناً على أصله لكنّه ( غير مستحسن ) [3] على غيره ( لأنّه لا إشكال مع النقل ) الصحيح المشتهر [4] بين الأصحاب ، بحيث لا يكاد يوجد مخالف فيه سواه ، وهو شاذّ ، بل على خلافه كما عرفت حكي الإجماع.

( ولو ألقته ) المرأة ( مباشرةً أو تسبيباً ) بأن شربت دواءً مثلاً فطرحته ( فعليها دية ما ألقته ) لورثته مطلقا ( ولا نصيب لها ) منها ، بلا خلاف ؛ للأُصول ، مضافاً إلى النصوص ، ففي الصحيح : فيمن شربت ما أسقطت به ، قال : فهي لا ترث من ولدها ( من ديته )؟ قال : « لا ، لأنّها قتلته » [5].

( ولو كان ) الإلقاء ( بإفزاع مُفزعٍ فالدية عليه ) أي على ذلك المُفزِع ، بلا خلاف أيضاً ؛ للأُصول ، والنصوص ، ومنها زيادةً على أحاديث الغرّة المتقدّمة [6] الصحيح : « في منيّ الرجل يفزع عن عرسه‌


[1] الكافي 7 : 342 / 1 ، الفقيه 4 : 54 / 194 ، التهذيب 10 : 285 / 1107 ، الوسائل 29 : 312 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1.

[2] انظر السرائر 3 : 417.

[3] بدل ما بين القوسين في المختصر المطبوع : غلط.

[4] في « س » : المشهور.

[5] الكافي 7 : 344 / 6 ، الفقيه 4 : 109 / 369 ، التهذيب 10 : 287 / 1113 ، الإستبصار 4 : 301 / 1130 ، الوسائل 29 : 318 أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 1.

[6] في « ن » زيادة : الخبر : كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروّعها وأمر أن يجاء بها ففزعت المرأة فأخذها الطلق إلى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهل الغلام ثمّ مات ، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله تعالى ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين! ما عليك من هذا شي‌ء ، وقال بعضهم : وما هذا؟ قالوا : سلوا أبا الحسن 7 ، فقال لهم أبو الحسن 7 : « لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، ولئِن كنتم قلتم برأيكم أخطأتم » ثم قال : « عليك دية الصبي ». الكافي 7 : 374 / 11 ، التهذيب 10 : 312 / 1165 ، الوسائل 29 : 267 أبواب موجبات الضمان ب 30 ح 1. ونحوه المرسل المروي عن إرشاد المفيد 1 : 204 ، إلاّ أنّه قال : فقال علي 7 : « الدية على عاقلتك لأنّ قتل الصبي خطأ تعلّق بك » ويؤيده .. الوسائل 29 : 268 أبواب موجبات الضمان ب 30 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست