نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 46
ولد من غيره كان
لهم الحدّ تامّاً.
كلّ ذلك للصحيح :
عن رجل قذف ابنه [ بالزناء ] فقال : « لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له »
قال : « وإن كان قال لابنه : يا ابن الزانية ، وأُمّه ميّتة ، ولم يكن لها من يأخذ
بحقّها منه إلاّ ولدها [ منه ] ، فإنّه لا يقام عليه الحدّ ؛ لأنّ حقّ الحدّ قد
صار لولده منها ؛ وإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها [ يجلد له ] ؛ وإن لم يكن
لها ولد من غيره ، وكان لها قرابة يقومون بحقّ الحدّ ، جلد لهم » [1].
ولا خلاف في شيء
من ذلك ( و ) لا في أنّه ( يحدّ الولد لو قذفه ) أي قذف الأب ـ ( وكذا ) يحدّ لو قذف الأُمّ أو ( الأقارب ) مطلقاً ، ويحدّون لو قذفوه ؛ للعموم.
(
الثالث : في ) بيان ( الأحكام
).
(
فلو قذف ) شخصٌ ( جماعة ) واحداً بعد واحد ، فلكلّ واحد حدّ ، ولو قذفهم ( بلفظ واحد ) ك : يا زناة ـ ( فعليه ) للجميع
( حدّ ) واحد ( إن طالبوا مجتمعين
، وإن افترقوا ) في المطالبة ( فلكلّ
واحد حدّ ) على الأظهر الأشهر
، وفي الغنية والسرائر الإجماع عليه [2] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الصحيح
: في رجل افترى على قوم جماعة ، فقال : « إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحداً ،
وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد حدّا » [3] ونحوه أخبار أُخر [4] ، قصور أسانيدها أو ضعفها بالشهرة العظيمة
[1] الكافي 7 :
212 / 13 ، التهذيب 10 : 77 / 298 ، الوسائل 28 : 196 أبواب حدّ القذف ب 14 ح 1 ؛
وما بين المعقوفين من المصدر.