responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 46

ولد من غيره كان لهم الحدّ تامّاً.

كلّ ذلك للصحيح : عن رجل قذف ابنه [ بالزناء ] فقال : « لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له » قال : « وإن كان قال لابنه : يا ابن الزانية ، وأُمّه ميّتة ، ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلاّ ولدها [ منه ] ، فإنّه لا يقام عليه الحدّ ؛ لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها ؛ وإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها [ يجلد له ] ؛ وإن لم يكن لها ولد من غيره ، وكان لها قرابة يقومون بحقّ الحدّ ، جلد لهم » [1].

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ( و ) لا في أنّه ( يحدّ الولد لو قذفه ) أي قذف الأب ـ ( وكذا ) يحدّ لو قذف الأُمّ أو ( الأقارب ) مطلقاً ، ويحدّون لو قذفوه ؛ للعموم.

( الثالث : في ) بيان ( الأحكام ).

( فلو قذف ) شخصٌ ( جماعة ) واحداً بعد واحد ، فلكلّ واحد حدّ ، ولو قذفهم ( بلفظ واحد ) ك‌ : يا زناة ـ ( فعليه ) للجميع ( حدّ ) واحد ( إن طالبوا مجتمعين ، وإن افترقوا ) في المطالبة ( فلكلّ واحد حدّ ) على الأظهر الأشهر ، وفي الغنية والسرائر الإجماع عليه [2] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى الصحيح : في رجل افترى على قوم جماعة ، فقال : « إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد حدّا » [3] ونحوه أخبار أُخر [4] ، قصور أسانيدها أو ضعفها بالشهرة العظيمة‌


[1] الكافي 7 : 212 / 13 ، التهذيب 10 : 77 / 298 ، الوسائل 28 : 196 أبواب حدّ القذف ب 14 ح 1 ؛ وما بين المعقوفين من المصدر.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 ، السرائر 3 : 519.

[3] الكافي 7 : 209 / 1 ، التهذيب 10 : 68 / 254 ، الإستبصار 4 : 227 / 848 ، الوسائل 28 : 192 أبواب حدّ القذف ب 11 ح 1.

[4] انظر الوسائل 28 : 192 أبواب حد القذف ب 11.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست