نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 44
التظاهر بهما.
(
فمن قذف صبيّاً أو مجنوناً أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزناء ) واللواط
( لم يُحَدّ ويعزَّر ) إجماعاً كما في كلام جماعة [1] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة :
منها زيادةً على
ما مرّ إليه الإشارة الصحيح [2] وغيره [3] : « لا حدّ لمن لا حدّ عليه » يعني : لو أنّ مجنوناً قذف
رجلاً لم أر عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان ، لم يكن عليه حدّ.
والصحيح : في
الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : « لا ، حتى تبلغ » [4].
ومنها : « من
افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام » [5].
ومنها : « لو
أُتيت برجل قد قذف عبداً مسلماً بالزناء لا نعلم منه إلاّ خيراً لضربته الحدّ حدّ
الحرّ إلاّ سوطاً » [6].
ومنها : عن
الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال
: « لا ، ولكن يعزّر » [7].
[1] منهم الفاضل
الهندي في كشف اللثام 2 : 412 ، والمقدّس الأردبيلي في زبدة البيان : 661.
[2] الكافي 7 :
253 / 2 ، الوسائل 28 : 42 أبواب مقدمات الحدود ب 19 ح 1.