responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 44

التظاهر بهما.

( فمن قذف صبيّاً أو مجنوناً أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزناء ) واللواط ( لم يُحَدّ ويعزَّر ) إجماعاً كما في كلام جماعة [1] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة :

منها زيادةً على ما مرّ إليه الإشارة الصحيح [2] وغيره [3] : « لا حدّ لمن لا حدّ عليه » يعني : لو أنّ مجنوناً قذف رجلاً لم أر عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان ، لم يكن عليه حدّ.

والصحيح : في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : « لا ، حتى تبلغ » [4].

ومنها : « من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام » [5].

ومنها : « لو أُتيت برجل قد قذف عبداً مسلماً بالزناء لا نعلم منه إلاّ خيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلاّ سوطاً » [6].

ومنها : عن الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال : « لا ، ولكن يعزّر » [7].


[1] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 412 ، والمقدّس الأردبيلي في زبدة البيان : 661.

[2] الكافي 7 : 253 / 2 ، الوسائل 28 : 42 أبواب مقدمات الحدود ب 19 ح 1.

[3] دعائم الإسلام 2 : 462 / 1634 ، مستدرك الوسائل 18 : 95 أبواب حدّ القذف ب 5 ح 1.

[4] الكافي 7 : 209 / 23 ، الوسائل 28 : 186 أبواب حدّ القذف ب 5 ح 4.

[5] التهذيب 10 : 71 / 269 ، علل الشرائع : 538 / 2 ، الوسائل 28 : 181 أبواب حدّ القذف ب 4 ح 12.

[6] الكافي 7 : 208 / 17 ، الفقيه 4 : 37 / 119 ، التهذيب 10 : 71 / 266 ، الوسائل 28 : 178 أبواب حدّ القذف ب 4 ح 2.

[7] الكافي 7 : 243 / 18 ، التهذيب 10 : 75 / 289 ، الوسائل 28 : 200 أبواب حدّ القذف ب 17 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست