responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 43

وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ، والخبر في الأول : عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل ، هل يجلد؟ قال : « لا ؛ وذلك لو أنّ رجلاً قذف الغلام لم يحدّ » [1].

والصحيح الآتي وغيره [2] في الثاني.

( فالصبيّ لا يحدّ بالقذف و ) لو كان المقذوف كاملاً ، بل ( يعزّر ).

( وكذا المجنون ) لا يُحَدّ بقذفه أحداً ولو كان كاملاً ، بل يعزّر .. وينبغي تقييد التعزير فيه بكونه ممّن يرجى منه الكفّ به ؛ لئلاّ يلغو.

ومنه يظهر وجه أنّه ينبغي تقييده في الصبي بكونه مميّزاً ، وإلاّ فتعزيره قبيح عقلاً ، فكذا شرعاً.

ووجه التعزير فيهما مع القيد حسم مادّة الفساد ، وهو الأصل في شرعيّة الحدود والتعزيرات ، وإلاّ فلم أجد نصّاً بتعزيرهما هنا.

ووجه اشتراط القصد والاختيار هنا واضح ، كما في سائر المواضع.

( الثاني : في ) بيان ( المقذوف ) الذي يُحَدّ قاذفه كاملاً.

( ويشترط فيه ) لذلك : الإحصان ، بلا خلاف ، كما في الآية الكريمة ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ) [3].

ولمّا كان له معانٍ متعدّدة قالوا : المراد به هنا : ( البلوغ ، وكمال العقل ، والحرّية ، والإسلام ، والستر ) أي العفّة عن الزناء واللواط وعدم‌


[1] الكافي 7 : 205 / 5 ، التهذيب 10 : 68 / 251 ، علل الشرائع : 534 / 1 ، الوسائل 28 : 185 أبواب حدّ القذف ب 5 ح 1.

[2] في ص 42.

[3] النور : 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست