(
فالصبيّ لا يحدّ بالقذف و ) لو كان المقذوف كاملاً ، بل
( يعزّر ).
(
وكذا المجنون ) لا يُحَدّ بقذفه أحداً ولو كان كاملاً ، بل يعزّر .. وينبغي تقييد التعزير فيه
بكونه ممّن يرجى منه الكفّ به ؛ لئلاّ يلغو.
ومنه يظهر وجه
أنّه ينبغي تقييده في الصبي بكونه مميّزاً ، وإلاّ فتعزيره قبيح عقلاً ، فكذا
شرعاً.
ووجه التعزير
فيهما مع القيد حسم مادّة الفساد ، وهو الأصل في شرعيّة الحدود والتعزيرات ، وإلاّ
فلم أجد نصّاً بتعزيرهما هنا.
ووجه اشتراط القصد
والاختيار هنا واضح ، كما في سائر المواضع.
(
الثاني : في ) بيان ( المقذوف
) الذي يُحَدّ قاذفه
كاملاً.
(
ويشترط فيه ) لذلك : الإحصان ، بلا خلاف ، كما في الآية الكريمة ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ
لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً )[3].
ولمّا كان له
معانٍ متعدّدة قالوا : المراد به هنا : ( البلوغ ، وكمال العقل ، والحرّية ، والإسلام
، والستر ) أي العفّة عن
الزناء واللواط وعدم