responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 361

والصحيح : عن رجل قتل امرأة خطأً وهي على رأس الولد تمخض؟ قال : « عليه الدية خمسة آلاف درهم » الحديث [1].

( ولا تختلف دية الخطأ والعمد ) وشبههما ( في شي‌ء من المقادير ) الستة ( عدا النعم ) أي الإبل ، فتختلف دية الثلاثة فيها كما عرفته ، وأمّا عدم الاختلاف فيما عداها وثبوته في شبيه العمد والخطأ أيضاً مخيّراً بينها فقد ذكره جماعة ، كالفاضلين هنا وفي الإرشاد والقواعد ، والشهيدين في اللمعتين ، وغيرهما [2] ، من غير ذكر خلاف ولا إشكال ، وهو أيضاً ظاهر الحلّي [3] مدّعياً عليه الإجماع في ظاهر كلامه ، وهو الحجة.

مضافاً إلى إطلاق أكثر النصوص الواردة بالستة كما عرفته ، وتصريح جملة منها بالتخيير بين جملة منها في الخطأ ، ولا قائل بالفرق ، ففي الخبر : « دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة » وقال : « دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من الخطأ بأسنان الإبل : ثلاث وثلاثون حقّة » إلى آخر ما تقدم [4].

وفي آخر : « والخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض » إلى آخر ما سبق أيضاً [5].


[1] الكافي 7 : 299 / 5 ، التهذيب 10 : 185 / 725 ، الوسائل 29 : 206 أبواب ديات النفس ب 5 ح 3.

[2] الإرشاد 2 : 233 ، القواعد 2 : 322 ، اللمعة والروضة البهية 10 : 175 ؛ وانظر التنقيح الرائع 4 : 463 ، وكشف اللثام 2 : 495 ، والمفاتيح 2 : 143.

[3] السرائر 3 : 323.

[4] في ص 350.

[5] في ص 353.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست