نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 361
والصحيح : عن رجل
قتل امرأة خطأً وهي على رأس الولد تمخض؟ قال : « عليه الدية خمسة آلاف درهم »
الحديث [1].
(
ولا تختلف دية الخطأ والعمد ) وشبههما ( في شيء
من المقادير ) الستة ( عدا
النعم ) أي الإبل ، فتختلف
دية الثلاثة فيها كما عرفته ، وأمّا عدم الاختلاف فيما عداها وثبوته في شبيه العمد
والخطأ أيضاً مخيّراً بينها فقد ذكره جماعة ، كالفاضلين هنا وفي الإرشاد والقواعد
، والشهيدين في اللمعتين ، وغيرهما [2] ، من غير ذكر خلاف ولا إشكال ، وهو أيضاً ظاهر الحلّي [3] مدّعياً عليه
الإجماع في ظاهر كلامه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى إطلاق
أكثر النصوص الواردة بالستة كما عرفته ، وتصريح جملة منها بالتخيير بين جملة منها
في الخطأ ، ولا قائل بالفرق ، ففي الخبر : « دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل
مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة » وقال : « دية المغلظة
التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من الخطأ بأسنان الإبل : ثلاث وثلاثون حقّة » إلى
آخر ما تقدم [4].
وفي آخر : «
والخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، وإن
كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض » إلى آخر ما سبق أيضاً [5].