responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 347

وابن الأثير : الحلّة واحدة الحلل ، وهي برود اليمن ولا تسمّى حلّة إلاّ أن تكون ثوبين من جنس واحد [1].

والمصباح المنير : الحلّة بالضم لا تكون إلاّ ثوبين من جنس واحد [2].

والعين : الحلّة إزار ورداء ، برد أو غيره ، لا يقال لها حلّة حتى تكون ثوبين ، وفي الحديث تصديقه [3].

والقاموس : لا تكون حلّة إلاّ من ثوبين أو ثوب له بطانة [4].

ويستفاد منهم أن التعدّد له مدخلية في صدق الحلّة وعدمه مع الوحدة ، وعليه فيكون القيد في العبارة توضيحاً لا تقييداً ، وكذلك التقييد بكونهما ( من برود اليمن ) على ما يستفاد من الأوّلين.

وفي السرائر زاد بعد اليمن : أو نجران [5]. ولم أقف على دليله ، نعم ما مرّ عن العين ربما يعضده ، فتدبّر.

ثم إنّ المعتبر من الثياب ما يصدق عليه اسم الثوب عرفاً ، لا مجرّد ما يستر العورة خاصّة ، كما ربما يقال ؛ لفساده قطعاً.

( أو ألف دينار ) أي مثقال ذهب خالص ، كما في صريح الخبر : « دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ، أو ألف مثقال من الذهب ، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً ، ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتين » [6].


[1] النهاية الأثيرية 1 : 432.

[2] المصباح المنير 1 : 148.

[3] العين 3 : 28.

[4] القاموس المحيط 3 : 370.

[5] السرائر 3 : 323.

[6] الكافي 7 : 281 / 2 ، التهذيب 10 : 158 / 633 ، الإستبصار 4 : 258 / 973 ، الوسائل 29 : 194 أبواب ديات النفس ب 1 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست