نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 347
وابن الأثير :
الحلّة واحدة الحلل ، وهي برود اليمن ولا تسمّى حلّة إلاّ أن تكون ثوبين من جنس
واحد [1].
والمصباح المنير :
الحلّة بالضم لا تكون إلاّ ثوبين من جنس واحد [2].
والعين : الحلّة
إزار ورداء ، برد أو غيره ، لا يقال لها حلّة حتى تكون ثوبين ، وفي الحديث تصديقه [3].
والقاموس : لا
تكون حلّة إلاّ من ثوبين أو ثوب له بطانة [4].
ويستفاد منهم أن
التعدّد له مدخلية في صدق الحلّة وعدمه مع الوحدة ، وعليه فيكون القيد في العبارة
توضيحاً لا تقييداً ، وكذلك التقييد بكونهما ( من برود اليمن ) على ما يستفاد من الأوّلين.
وفي السرائر زاد
بعد اليمن : أو نجران [5]. ولم أقف على دليله ، نعم ما مرّ عن العين ربما يعضده ،
فتدبّر.
ثم إنّ المعتبر من
الثياب ما يصدق عليه اسم الثوب عرفاً ، لا مجرّد ما يستر العورة خاصّة ، كما ربما
يقال ؛ لفساده قطعاً.
(
أو ألف دينار ) أي مثقال ذهب خالص ، كما في صريح الخبر : « دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ،
أو ألف مثقال من الذهب ، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً ، ومن الإبل مائة
على أسنانها ، ومن البقر مائتين » [6].