نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 345
والحجة عليه غير
واضحة ، فهو ضعيف ، ومع ذلك شاذّ ، كالمحكي عن الأخير في الأوّل أيضاً ، حيث قيّده
بالفحولة.
ولكنّها أحوط ،
سيّما الأخير ؛ لدلالة جملة من المعتبرة عليه ، وفيها الصحيح ( والموثّق وغيرهما )
[1] : عن دية العمد؟ فقال : « مائة من فحولة الإبل المسانّ ، فإن لم يكن إبل
فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم » [2].
ولكن في صلوحها
لتقييد النصوص المطلقة نظر ؛ لاعتضادها دون هذه بفتوى الأكثر ، سيّما مع ورودها في
مقام الحاجة ، واشتمال هذه على ما لم يقل به أحد من الطائفة ، ولذا حملها الشيخ
على التقية [3].
(
أو مائتا حلّة ) بالضمّ ، على الأشهر الأظهر بين الطائفة ، ونفى عنه الخلاف بعض الأصحاب [4] ، وعليه الإجماع
في الغنية [5] ، وهو الحجّة ،
دون الصحيح : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل
فأقرّها رسول الله 6 ، ثم إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل
الشاة ألف شاة وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلّة [6].
لعدم الحجة في نقل
ابن أبي ليلى ، سيّما وأنّ الراوي سأل