responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 345

والحجة عليه غير واضحة ، فهو ضعيف ، ومع ذلك شاذّ ، كالمحكي عن الأخير في الأوّل أيضاً ، حيث قيّده بالفحولة.

ولكنّها أحوط ، سيّما الأخير ؛ لدلالة جملة من المعتبرة عليه ، وفيها الصحيح ( والموثّق وغيرهما ) [1] : عن دية العمد؟ فقال : « مائة من فحولة الإبل المسانّ ، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم » [2].

ولكن في صلوحها لتقييد النصوص المطلقة نظر ؛ لاعتضادها دون هذه بفتوى الأكثر ، سيّما مع ورودها في مقام الحاجة ، واشتمال هذه على ما لم يقل به أحد من الطائفة ، ولذا حملها الشيخ على التقية [3].

( أو مائتا حلّة ) بالضمّ ، على الأشهر الأظهر بين الطائفة ، ونفى عنه الخلاف بعض الأصحاب [4] ، وعليه الإجماع في الغنية [5] ، وهو الحجّة ، دون الصحيح : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرّها رسول الله 6 ، ثم إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلّة [6].

لعدم الحجة في نقل ابن أبي ليلى ، سيّما وأنّ الراوي سأل‌


[1] بدل ما بين القوسين في « ب » : وغيره.

[2] الفقيه 4 : 77 / 241 ، التهذيب 10 : 159 / 636 ، الإستبصار 4 : 260 / 977 ، الوسائل 29 : 200 أبواب ديات النفس ب 2 ح 2 ؛ وانظر الحديثين 3 ، 5 من نفس الباب.

[3] الإستبصار 4 : 261.

[4] المفاتيح 2 : 143.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.

[6] الكافي 7 : 280 / 1 ، الفقيه 4 : 78 / 245 ، التهذيب 10 : 160 / 640 ، الإستبصار 4 : 259 / 975 ، الوسائل 29 : 193 أبواب ديات النفس ب 1 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست