responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 340

والتحرير [1] ، ونسبه في المسالك [2] إلى أتباع الشيخ ، بل زاد فنسبه كالشهيد في النكت [3] إلى الأكثر ، فإن صحّت شهرة جابرة ، وإلاّ فالرواية ضعيفة.

وقال الحلّي : إنّها مخالفة لأُصول المذهب ؛ إذ لا خلاف بيننا أنّه لا يقتصّ العضو الكامل للناقص ، قال : والأولى الحكومة في ذلك وترك القصاص وأخذ الأرش فيه [4].

وظاهر المتن وغيره وصريح المختلف [5] التوقف فيه ، ولا يخلو عن وجه ، وإن كان القول الأوّل لعلّه أوجه ، والثاني أحوط.

( ولا ) يجوز أن ( يقتصّ عمّن لجأ إلى الحرم ، و ) لكن ( يضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج ثم يقتصّ منه ) بلا خلاف أجده ، ونفاه صريحاً في المسالك [6] ، بل عليه الإجماع عن الخلاف وفي التنقيح [7] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى عمومات الأمن لمن دخله من الآية [8] والرواية ، ففي الصحيح : الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم ، قال : « لا يقام عليه الحدّ ولا يطعَم ولا يسقى ولا يكلَّم ولا يبايَع ، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وإن جنى في الحرم جنايةً أُقيم عليه‌


[1] النهاية : 774 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 810 ، الإرشاد 2 : 199 ، القواعد 2 : 302 ، التحرير 2 : 256.

[2] المسالك 2 : 482.

[3] غاية المراد 4 : 332.

[4] السرائر 3 : 404.

[5] انظر المهذّب البارع 5 : 234 ، 235 ، المختلف : 810.

[6] المسالك 2 : 490.

[7] الخلاف 5 : 224 ، التنقيح 4 : 460.

[8] آل عمران : 97.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست