نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 340
والتحرير [1] ، ونسبه في
المسالك [2] إلى أتباع الشيخ ، بل زاد فنسبه كالشهيد في النكت [3] إلى الأكثر ، فإن
صحّت شهرة جابرة ، وإلاّ فالرواية ضعيفة.
وقال الحلّي :
إنّها مخالفة لأُصول المذهب ؛ إذ لا خلاف بيننا أنّه لا يقتصّ العضو الكامل للناقص
، قال : والأولى الحكومة في ذلك وترك القصاص وأخذ الأرش فيه [4].
وظاهر المتن وغيره
وصريح المختلف [5] التوقف فيه ، ولا يخلو عن وجه ، وإن كان القول الأوّل
لعلّه أوجه ، والثاني أحوط.
(
ولا ) يجوز أن ( يقتصّ عمّن لجأ إلى
الحرم ، و ) لكن ( يضيّق عليه في
المأكل والمشرب حتى يخرج ثم يقتصّ منه ) بلا خلاف أجده ، ونفاه صريحاً في المسالك [6] ، بل عليه
الإجماع عن الخلاف وفي التنقيح [7] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى عمومات
الأمن لمن دخله من الآية [8] والرواية ، ففي الصحيح : الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ
إلى الحرم ، قال : « لا يقام عليه الحدّ ولا يطعَم ولا يسقى ولا يكلَّم ولا يبايَع
، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وإن جنى في الحرم جنايةً
أُقيم عليه
[1] النهاية : 774
، حكاه عن القاضي في المختلف : 810 ، الإرشاد 2 : 199 ، القواعد 2 : 302 ، التحرير
2 : 256.