نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 331
تأخّر [1] ، بل عليه
الإجماع عن الخلاف [2] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى عموم
الأدلة ( وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
)[3] وخصوص المعتبرة ، ففي الصحيح والقريب منه بفضالة عن أبان اللذين قد أجمعت على
تصحيح ما يصحّ عنهما العصابة : أعور فقأ عين صحيح ، فقال : « تفقأ عينه » قال :
قلت : يبقى أعمى ، فقال : « الحقّ أعماه » [4].
ومقتضى الأصل
وإطلاقها كالفتاوي وصريح جماعة من أصحابنا [5] عدم ردّ شيء على الجاني ، مع أنّ دية عينه ضعف دية عين
المجني عليه في ظاهر الأصحاب ، كما يأتي.
(
وكذا يقتصّ له ) أي للأعور ( منه ) أي من ذي العينين ( بعين واحدة ) بلا خلاف أجده إلاّ من الإسكافي [6] ، فجوّز الاقتصاص
له منه بعينيه أيضاً مع ردّ نصف الدية.
وهو مع شذوذه ،
وعدم وضوح مستنده ، ومخالفته لظاهر النص الآتي مضعّف بأنّ العينين إن تساويا عينه
فلا ردّ ، وإلاّ فلا قلع.
وما يقال : من أنّ
عدم المساواة لا يمنع الاقتصاص ، فإنّ الأُنثى يقتصّ لها من الذكر مع الردّ في
موضعه مع أنّها غير مساوية له.
[1] منهم
الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 14 : 83 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 :
141.