responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 331

تأخّر [1] ، بل عليه الإجماع عن الخلاف [2] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى عموم الأدلة ( وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) [3] وخصوص المعتبرة ، ففي الصحيح والقريب منه بفضالة عن أبان اللذين قد أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنهما العصابة : أعور فقأ عين صحيح ، فقال : « تفقأ عينه » قال : قلت : يبقى أعمى ، فقال : « الحقّ أعماه » [4].

ومقتضى الأصل وإطلاقها كالفتاوي وصريح جماعة من أصحابنا [5] عدم ردّ شي‌ء على الجاني ، مع أنّ دية عينه ضعف دية عين المجني عليه في ظاهر الأصحاب ، كما يأتي.

( وكذا يقتصّ له ) أي للأعور ( منه ) أي من ذي العينين ( بعين واحدة ) بلا خلاف أجده إلاّ من الإسكافي [6] ، فجوّز الاقتصاص له منه بعينيه أيضاً مع ردّ نصف الدية.

وهو مع شذوذه ، وعدم وضوح مستنده ، ومخالفته لظاهر النص الآتي مضعّف بأنّ العينين إن تساويا عينه فلا ردّ ، وإلاّ فلا قلع.

وما يقال : من أنّ عدم المساواة لا يمنع الاقتصاص ، فإنّ الأُنثى يقتصّ لها من الذكر مع الردّ في موضعه مع أنّها غير مساوية له.


[1] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 14 : 83 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 141.

[2] الخلاف 5 : 252.

[3] المائدة : 45.

[4] الكافي 7 : 321 / 9 ، التهذيب 10 : 276 / 1079 ، الوسائل 29 : 178 أبواب قصاص الطرف ب 15 ح 1.

[5] منهم ابن إدريس في السرائر 3 : 381 ، والمحقق في الشرائع 4 : 236 ، والعلاّمة في التحرير 2 : 258.

[6] حكاه عنه في التنقيح 4 : 456.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست