responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 328

( ويجتنب القصاص في الحرّ الشديد ، والبرد الشديد ، ويتوخّى ) فيه ( اعتدال النهار ) بلا خلاف أجده ، قالوا : حذراً من السراية ، وربما يؤيّده ما مرّ في الحدود من تأخيرها إلى ذلك الوقت.

وظاهر التعليل كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة وجوب التأخير ، واختصاصه بقصاص الطرف دون النفس ، واستظهر بعض الأصحاب [1] الاستحباب ، وهو بعيد ، كاحتمال آخر : العموم لقصاص النفس أيضا.

( ولو قطع ) شخص ( شحمة اذُن ) آخر ( فاقتصّ منه فألصق المجني عليه ) الشحمة بمحلّها ( كان للجاني إزالتها ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح ، قال : وإنّما الخلاف في العلّة ، فقيل : ( ليتساويا في الشين ) كما ذكره المصنف ، وقيل : لأنّها ميتة لا تصحّ الصلاة معها. ويتفرّع على الخلاف أنّه لو لم يزلها الجاني ورضي بذلك كان للإمام إزالتها على القول الثاني ؛ لكونه حامل نجاسة لا تصحّ الصلاة معها [2].

أقول : والأوّل خيرة الشيخ في الخلاف والمبسوط [3] ، مدّعياً في صريح الأوّل وظاهر الثاني الإجماع ، وهو الحجّة المعتضدة بالنص الذي هو الأصل في هذه المسألة : « أنّ رجلاً قطع من اذُن الرجل شيئاً ، فرفع ذلك إلى علي 7 فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من اذُنه فردّه على اذُنه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي 7 فاستقاده ، فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، وقال 7 : إنّما يكون القصاص من أجل الشين » [4] وقصور سنده‌


[1] مجمع الفائدة والبرهان 14 : 131.

[2] التنقيح 4 : 454.

[3] الخلاف 5 : 201 ، المبسوط 7 : 92.

[4] التهذيب 10 : 279 / 1093 ، الوسائل 29 : 185 أبواب قصاص الطرف ب 23 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست