نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 328
( ويجتنب القصاص في الحرّ الشديد ، والبرد
الشديد ، ويتوخّى ) فيه ( اعتدال
النهار ) بلا خلاف أجده ،
قالوا : حذراً من السراية ، وربما يؤيّده ما مرّ في الحدود من تأخيرها إلى ذلك
الوقت.
وظاهر التعليل
كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة وجوب التأخير ، واختصاصه بقصاص الطرف دون النفس
، واستظهر بعض الأصحاب [1] الاستحباب ، وهو بعيد ، كاحتمال آخر : العموم لقصاص النفس
أيضا.
(
ولو قطع ) شخص ( شحمة اذُن ) آخر
( فاقتصّ منه فألصق المجني عليه ) الشحمة بمحلّها ( كان للجاني إزالتها ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح ، قال :
وإنّما الخلاف في العلّة ، فقيل : ( ليتساويا في الشين ) كما ذكره المصنف ، وقيل : لأنّها ميتة لا تصحّ الصلاة معها.
ويتفرّع على الخلاف أنّه لو لم يزلها الجاني ورضي بذلك كان للإمام إزالتها على
القول الثاني ؛ لكونه حامل نجاسة لا تصحّ الصلاة معها [2].
أقول : والأوّل
خيرة الشيخ في الخلاف والمبسوط [3] ، مدّعياً في صريح الأوّل وظاهر الثاني الإجماع ، وهو
الحجّة المعتضدة بالنص الذي هو الأصل في هذه المسألة : « أنّ رجلاً قطع من اذُن
الرجل شيئاً ، فرفع ذلك إلى علي 7 فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من اذُنه فردّه على اذُنه
فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي 7 فاستقاده ، فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، وقال 7 : إنّما يكون
القصاص من أجل الشين » [4] وقصور سنده