responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 324

ما يحتمله ( العضو ، ويؤخذ للزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح من الدية ، فيستوفى بقدر ما يحتمله ) [1] الرأس من الشجّة وينسب الباقي إلى الجميع ويؤخذ للفائت بنسبته ، فإن كان الباقي ثلثاً فله ثلث دية تلك الشجّة ، وهكذا.

ومثل ذلك جارٍ فيما نحن فيه لولا الإجماع على أنّه لا يعتبر التساوي فيه ( بل يراعى ) فيه ( حصول اسم الشجّة ) المخصوصة التي حصلت بها الجناية من خارصة ، أو باضعة ، أو غيرهما ، حتى لو كان عمق المتلاحمة مثلاً نصف أنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى ما فوقها ، فيمنع عنها حينئذٍ ؛ لاختلاف الاسم.

( ويثبت القصاص فيما لا تغرير ) [2] ( فيه ) بالنفس أو الطرف ، ولا يتعذّر فيه استيفاء المثل ( كالخارصة ) والباضعة والسمحاق ( والموضحة ) وسيأتي تفسيرها مع ما بعدها ، وكذا كل جرح يمكن استيفاء المثل فيه من دون تغرير بأحدهما.

( ويسقط فيما فيه التغرير ) أو يتعذّر أن يكون المثل فيه مستوفى ( كالهاشمة ، والمنقّلة ، والمأمومة ، والجائفة ، وكسر الأعضاء ) ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده إلاّ فيما سيأتي إليه الإشارة.

والحجّة بعده العموم فيما ليس فيه تغرير. والأصل ، مع لزوم صيانة النفس أو الطرف المحترمين عن التلف ، واعتبار المماثلة في غيره.

ولو قيل فيه بجواز الاقتصار على ما دون الجناية من الشجّة التي‌


[1] ما بين القوسين ليس في « ب ».

[2] في المختصر المطبوع والنسخ هنا وفي الموارد الآتية : التعزير ، وما أثبتناه هو الصحيح.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست