نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 324
ما يحتمله ( العضو
، ويؤخذ للزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح من الدية ، فيستوفى بقدر ما يحتمله )
[1] الرأس من الشجّة وينسب الباقي إلى الجميع ويؤخذ للفائت بنسبته ، فإن كان
الباقي ثلثاً فله ثلث دية تلك الشجّة ، وهكذا.
ومثل ذلك جارٍ
فيما نحن فيه لولا الإجماع على أنّه لا يعتبر التساوي فيه ( بل يراعى ) فيه
( حصول اسم الشجّة ) المخصوصة التي حصلت بها الجناية من خارصة ، أو باضعة ، أو غيرهما ، حتى لو كان
عمق المتلاحمة مثلاً نصف أنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى ما
فوقها ، فيمنع عنها حينئذٍ ؛ لاختلاف الاسم.
(
ويثبت القصاص فيما لا تغرير ) [2](
فيه ) بالنفس أو الطرف ،
ولا يتعذّر فيه استيفاء المثل
( كالخارصة ) والباضعة والسمحاق
( والموضحة ) وسيأتي تفسيرها مع ما بعدها ، وكذا كل جرح يمكن استيفاء المثل فيه من دون
تغرير بأحدهما.
(
ويسقط فيما فيه التغرير ) أو يتعذّر أن يكون المثل فيه مستوفى ( كالهاشمة ، والمنقّلة ، والمأمومة ،
والجائفة ، وكسر الأعضاء ) ولا خلاف في شيء من ذلك أجده إلاّ فيما سيأتي إليه الإشارة.
والحجّة بعده
العموم فيما ليس فيه تغرير. والأصل ، مع لزوم صيانة النفس أو الطرف المحترمين عن
التلف ، واعتبار المماثلة في غيره.
ولو قيل فيه بجواز
الاقتصار على ما دون الجناية من الشجّة التي