نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 311
(
الثالثة : لو قتل واحد رجلين أو رجالاً عمداً قتل بهم ) لاستحقاق وليّ كل مقتول القصاص عليه بسبب قتله ، فلو عفا
بعض المستحقّين لا على مال كان للباقين القصاص من دون ردّ دية ، وبه ينصّ الصحيح
المتقدم ذيل المسألة الأُولى.
وإن اجتمعوا على
المطالبة استوفوا حقوقهم
( ولا سبيل ) لهم ( إلى
ماله ) فإنّ الجاني لا
يجنى على أكثر من نفسه.
(
ولو تراضوا ) أي الأولياء مع الجاني
( بالدية فلكلّ واحد ) منهم ( دية ) كاملة ، بلا خلاف أجده ؛ لما مرّ من استحقاق كلّ منهم عليه
نفساً كاملة ؛ ولذا لو عفا أحدهم استحقّ الباقي القصاص من دون ردّ [1] ، والدية المصالح
بها من كل إنّما هي على ما يستحقّه ، وليس إلاّ نفساً كاملة كما عرفته ، فما
بإزائها أيضاً دية كاملة إن لم يتراضوا بالأقلّ.
ثم كل ذا إذا
اتفقوا على أحد الأمرين ، وأمّا لو اختلفوا ، فطلب بعضهم الدية والباقي القصاص ،
فهل لهم ذلك؟ وجهان : من أنّ الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه ، ومن أنّ لكل قتيل [2] حكمه بانفراده ،
ولو انفرد كان لوليّه القصاص والعفو على الدية.
ولا فرق في جميع
ذلك بين جنايته على الجميع دفعةً أو على التعاقب ، لكن في الأوّل لم يكن أحد
الأولياء أولى [3] من الآخر ، حتى لو بادر أحدهم [4] بالقرعة أو مطلقا
لم يكن آثماً ، بل مستوفياً حقه ؛ لأنّ له نفساً كاملة.