responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 311

( الثالثة : لو قتل واحد رجلين أو رجالاً عمداً قتل بهم ) لاستحقاق وليّ كل مقتول القصاص عليه بسبب قتله ، فلو عفا بعض المستحقّين لا على مال كان للباقين القصاص من دون ردّ دية ، وبه ينصّ الصحيح المتقدم ذيل المسألة الأُولى.

وإن اجتمعوا على المطالبة استوفوا حقوقهم ( ولا سبيل ) لهم ( إلى ماله ) فإنّ الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه.

( ولو تراضوا ) أي الأولياء مع الجاني ( بالدية فلكلّ واحد ) منهم ( دية ) كاملة ، بلا خلاف أجده ؛ لما مرّ من استحقاق كلّ منهم عليه نفساً كاملة ؛ ولذا لو عفا أحدهم استحقّ الباقي القصاص من دون ردّ [1] ، والدية المصالح بها من كل إنّما هي على ما يستحقّه ، وليس إلاّ نفساً كاملة كما عرفته ، فما بإزائها أيضاً دية كاملة إن لم يتراضوا بالأقلّ.

ثم كل ذا إذا اتفقوا على أحد الأمرين ، وأمّا لو اختلفوا ، فطلب بعضهم الدية والباقي القصاص ، فهل لهم ذلك؟ وجهان : من أنّ الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه ، ومن أنّ لكل قتيل [2] حكمه بانفراده ، ولو انفرد كان لوليّه القصاص والعفو على الدية.

ولا فرق في جميع ذلك بين جنايته على الجميع دفعةً أو على التعاقب ، لكن في الأوّل لم يكن أحد الأولياء أولى [3] من الآخر ، حتى لو بادر أحدهم [4] بالقرعة أو مطلقا لم يكن آثماً ، بل مستوفياً حقه ؛ لأنّ له نفساً كاملة.


[1] أثبتناه من « ن » وفي سائر النسخ : دية.

[2] في « ب » : قتل.

[3] في « س » و « ن » زيادة : بالقود.

[4] في « ن » زيادة : به.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست