نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 31
( الفصل
الثالث )
(في ) بيان ( حدّ القذف )
وهو لغةً : الرمي
بالحجارة ، وشرعاً : قيل : رمي المسلم الحرّ الكامل المستتر بالزناء أو اللواط [1].
وهو حرامٌ بنصّ
الكتاب [2] ، والسنّة المستفيضة بل المتواترة [3] ، مضافاً إلى
إجماع الأُمّة.
( ومقاصده أربعة ) :
(
الأول : في ) بيان ( الموجب
) للحدّ ( وهو الرمي بالزناء
أو اللواط ) بمثل قوله : زنيت
بالفتح أو : لطت ، أو : أنت زان ، أو : لائط ، وشبهه من الألفاظ الدالّة على القذف
صريحاً.
(
وكذا لو قال : يا منكوحاً في دُبُره ) أو : زنى بك فلان ، وشبهه من الألفاظ الظاهرة فيه عرفاً ،
على إشكال فيها ؛ لمجامعة الظهور الاحتمال الذي يدرأ به الحدود.
لكن ظاهرهم
الاتّفاق على الحدّ في العبارة الأُولى منها ، وبه صرّح في المسالك [4] وغيره [5].