responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 302

بالإذن ، وفاقاً للفاضلين والشهيدين [1] وغيرهم من المتأخّرين [2] ، وبالجملة : المشهور ، كما في شرح الشرائع للصيمري [3] ؛ لتساويهم في السلطان ، ولاشتراك الحقّ فلا يستوفيه بعضهم ، ولأنّ القصاص موضوع للتشفّي ولا يحصل بفعل بعضهم.

و ( قال الشيخ ) في المبسوط والخلاف [4] : ( لو بادر أحدهم ) بالاستيفاء ( جاز ) له ذلك ( وضمن الدية عن حصص الباقين ) وهو خيرة السيّدين [5] ، مدّعيين عليه الإجماع كالشيخ في الكتابين ، وهو الحجّة ، لا ما يقابل لهم أو قالوه : من قوله تعالى ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) [6] وبناء القصاص على التغليب ، وأنّه لو عفا بعضهم على مال أو مطلقاً كان للآخر القصاص مع أنّ القاتل قد أحرز بعض [7] نفسه ، فهنا كذلك بطريق أولى.

لإمكان المناقشة في الجميع ؛ لعدم ظهور الآية في المطلوب ، والتغليب ليس بحجّة ، بل غير مسلم ، فإنّه يسقط بالشبهة مثل سائر الحدود ، وجواز استقلال البعض بالاستيفاء والقصاص بعد أخذ الباقي حقه بالعفو وغيره لا يستلزم جوازه بدون أخذهم ذلك ، فكيف الأولوية؟! فتأمّل.


[1] الشرائع 4 : 228 ، القواعد 2 : 299 ، اللمعة والروضة البهية 10 : 95.

[2] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 445 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 13 : 430 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 139.

[3] غاية المرام 4 : 402.

[4] المبسوط 7 : 53 ، الخلاف 5 : 179.

[5] لم نعثر على قول السيد المرتضى في كتبه لكن حكاه عنه الشهيد في غاية المراد 4 : 324 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619.

[6] الإسراء : 33.

[7] أثبتناه من « ب ».

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست