responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 293

ما قدّمنا في اعتباره في أصل القسامة.

خلافاً للمحكي عن المبسوط [1] ، فاختار الثاني ، وحجته غير واضحة ، سيّما في مقابلة تلك الأدلّة.

( فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان ) ونحوهما ( فالأشهر ) كما هنا وفي غيره ( أنّ ) عدد ( القسامة ستّة رجال ) وهو خيرة الشيخ وأتباعه [2] ، وفي الغنية [3] الإجماع عليه ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المروية في الكتب الثلاثة ، وفيها الصحيح وغيره ، فيما أفتى به أمير المؤمنين 7 في الديات ، ومن جملته في القسامة : « جعل على العمد خمسين رجلاً ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً ، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح [4] ألف دينار ستّة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستّة نفر » الحديث [5].

خلافاً للديلمي والحلّي [6] ، فساويا بين النفس والأعضاء في اعتبار الخمسين ، أو خمسة وعشرين إن قلنا بها في الخطاء ، وإلاّ فالخمسين مطلقا ، وحكاه الثاني عن المفيد أيضاً ، واختاره أكثر المتأخّرين جدّاً ، لكن لم يذكروا الخمسة وعشرين في الخطأ ، بل ذكروا الخمسين مطلقا ، وفي‌


[1] حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 462 ، وهو في المبسوط 7 : 223.

[2] الشيخ في المبسوط 7 : 223 ، وتبعه ابن حمزة في الوسيلة : 460 ، والقاضي في المهذب 2 : 501.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.

[4] كذا ، وفي الكافي والوسائل : الجروح.

[5] الكافي 7 : 362 / 9 ، التهذيب 10 : 169 / 668 ، الوسائل 29 : 159 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 11 ح 2.

[6] المراسم : 248 ، السرائر 3 : 340.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست