نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 293
ما قدّمنا في
اعتباره في أصل القسامة.
خلافاً للمحكي عن
المبسوط [1] ، فاختار الثاني ، وحجته غير واضحة ، سيّما في مقابلة تلك
الأدلّة.
(
فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان ) ونحوهما
( فالأشهر ) كما هنا وفي غيره ( أنّ ) عدد
( القسامة ستّة رجال ) وهو خيرة الشيخ وأتباعه [2] ، وفي الغنية [3] الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة المروية في الكتب الثلاثة ، وفيها الصحيح وغيره ، فيما أفتى به أمير
المؤمنين 7 في الديات ، ومن جملته في القسامة : « جعل على العمد خمسين رجلاً ، وجعل في
النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً ، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح [4] ألف دينار ستّة
نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستّة نفر » الحديث [5].
خلافاً للديلمي
والحلّي [6] ، فساويا بين النفس والأعضاء في اعتبار الخمسين ، أو خمسة
وعشرين إن قلنا بها في الخطاء ، وإلاّ فالخمسين مطلقا ، وحكاه الثاني عن المفيد
أيضاً ، واختاره أكثر المتأخّرين جدّاً ، لكن لم يذكروا الخمسة وعشرين في الخطأ ،
بل ذكروا الخمسين مطلقا ، وفي
[1] حكاه عنه في
كشف اللثام 2 : 462 ، وهو في المبسوط 7 : 223.
[2] الشيخ في
المبسوط 7 : 223 ، وتبعه ابن حمزة في الوسيلة : 460 ، والقاضي في المهذب 2 : 501.