نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 28
والصبيان
) والنساء ( للّواط ) والسحق.
(
ويثبت بشاهدين ) عدلين ( أو
الإقرار ) من القائد البالغ
العاقل المختار ( مرّتين
) بلا خلاف ؛ للعموم
، ومقتضاه الثبوت بالثاني ولو مرّة ، ولكن لا قائل به أجده ، بل ظاهرهم الاتّفاق
على اعتبار المرّتين ، ومستندهم من دونه غير واضح.
وعن المراسم
والمختلف [1] : أنّ كلّ ما فيه بيّنة شاهدين من الحدود فالإقرار فيه
مرّتين.
(
والحدّ فيه خمس وسبعون جلدة ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية والمسالك [2] ، وبه صريح
الرواية الآتية ( و ) ليس فيها ما ( قيل ) من أنّه
( يحلق ) مع ذلك ( رأسه ويشهّر ) في البلد ، لكنّه مشهور بين الأصحاب ، مدّعى عليه في
الانتصار والغنية الإجماع ، وهو كافٍ في الثبوت ، سيّما مع الاعتضاد بفتوى المشهور
، سيّما مثل الحلّي [3] ، الذي لا يعمل بالآحاد ، مع أنّه لا مخالف فيه صريحاً ،
وإنّما ظاهر المتن وغيره التردّد فيه ، ولا وجه له بعد ما عرفته.
(
ويستوي فيه الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية [4] ؛ وهو الحجّة ،
مضافاً إلى إطلاق الرواية الآتية.
(
وينفى ) عن بلده إلى غيره
من الأمصار من غير تحديد لمدّة نفيه
[1] حكاه عنهما في
كشف اللثام 2 : 410 ، وهو في المراسم : 259 ، انظر المختلف : 763.