responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 28

والصبيان ) والنساء ( للّواط ) والسحق.

( ويثبت بشاهدين ) عدلين ( أو الإقرار ) من القائد البالغ العاقل المختار ( مرّتين ) بلا خلاف ؛ للعموم ، ومقتضاه الثبوت بالثاني ولو مرّة ، ولكن لا قائل به أجده ، بل ظاهرهم الاتّفاق على اعتبار المرّتين ، ومستندهم من دونه غير واضح.

وعن المراسم والمختلف [1] : أنّ كلّ ما فيه بيّنة شاهدين من الحدود فالإقرار فيه مرّتين.

( والحدّ فيه خمس وسبعون جلدة ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية والمسالك [2] ، وبه صريح الرواية الآتية ( و ) ليس فيها ما ( قيل ) من أنّه ( يحلق ) مع ذلك ( رأسه ويشهّر ) في البلد ، لكنّه مشهور بين الأصحاب ، مدّعى عليه في الانتصار والغنية الإجماع ، وهو كافٍ في الثبوت ، سيّما مع الاعتضاد بفتوى المشهور ، سيّما مثل الحلّي [3] ، الذي لا يعمل بالآحاد ، مع أنّه لا مخالف فيه صريحاً ، وإنّما ظاهر المتن وغيره التردّد فيه ، ولا وجه له بعد ما عرفته.

( ويستوي فيه الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية [4] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى إطلاق الرواية الآتية.

( وينفى ) عن بلده إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدّة نفيه‌


[1] حكاه عنهما في كشف اللثام 2 : 410 ، وهو في المراسم : 259 ، انظر المختلف : 763.

[2] الانتصار : 254 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 ، المسالك 2 : 434.

[3] السرائر 3 : 471.

[4] الانتصار : 254 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست