نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 26
فهنا أولى.
فالإلحاق أقوى ،
إلاّ أن يتردّد في شمول الإطلاق لنحو المقام ؛ لعدم تبادره منه. وشمول الحكم لولد
الشبهة بالإجماع لا يصلح قرينة على التعميم للتبادر [1] بناءً على كونه
منه أيضاً ؛ لاحتمال كون الإجماع دليلاً مستقلا على الشمول لا قرينة على الدخول
تحت الإطلاق.
(
وعلى زوجته ) المساحقة ( الحدّ )
للسحق ، جلداً أو
رجماً ، على الخلاف الذي مضى [2].
(
والمهر ) للبكر ؛ لأنّها
سبب في إذهاب عذرتها ، وديتها مهر نسائها. وليست كالزانية المطاوعة ؛ لأنّ الزانية
أذنت في الاقتضاض [3] ، بخلاف هذه.
(
وعلى الصبيّة الجلد ) مائة إذا كانت مطاوعة ، بلا خلاف فيه أجده ، وكذا فيما سبقه. إلاّ من الحلّي ،
فلم يلحق الولد بالرجل ؛ لعدم ولادته على فراشه ، والولد للفراش. ولم يثبت المهر ؛
لأنّ البكر بغيّ بالمطاوعة ، فلا مهر لها [4]. وقد عرفت جوابه.
ويدلّ على أصل
المسألة زيادةً عليه النصوص المستفيضة :
منها الصحيح : «
يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ؛ لأنّ الولد لا يخرج
منها حتى تشقّ فتذهب عذرتها ، ثم ترجم المرأة لأنّها محصنة ، وينتظر بالجارية حتى
تضع ما في بطنها ويردّ إلى أبيه