responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 26

فهنا أولى.

فالإلحاق أقوى ، إلاّ أن يتردّد في شمول الإطلاق لنحو المقام ؛ لعدم تبادره منه. وشمول الحكم لولد الشبهة بالإجماع لا يصلح قرينة على التعميم للتبادر [1] بناءً على كونه منه أيضاً ؛ لاحتمال كون الإجماع دليلاً مستقلا على الشمول لا قرينة على الدخول تحت الإطلاق.

( وعلى زوجته ) المساحقة ( الحدّ ) للسحق ، جلداً أو رجماً ، على الخلاف الذي مضى [2].

( والمهر ) للبكر ؛ لأنّها سبب في إذهاب عذرتها ، وديتها مهر نسائها. وليست كالزانية المطاوعة ؛ لأنّ الزانية أذنت في الاقتضاض [3] ، بخلاف هذه.

( وعلى الصبيّة الجلد ) مائة إذا كانت مطاوعة ، بلا خلاف فيه أجده ، وكذا فيما سبقه. إلاّ من الحلّي ، فلم يلحق الولد بالرجل ؛ لعدم ولادته على فراشه ، والولد للفراش. ولم يثبت المهر ؛ لأنّ البكر بغيّ بالمطاوعة ، فلا مهر لها [4]. وقد عرفت جوابه.

ويدلّ على أصل المسألة زيادةً عليه النصوص المستفيضة :

منها الصحيح : « يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ؛ لأنّ الولد لا يخرج منها حتى تشقّ فتذهب عذرتها ، ثم ترجم المرأة لأنّها محصنة ، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويردّ إلى أبيه‌


[1] في « ح » و « ب » : للنادر.

[2] في ص 19.

[3] في « ب » : الافتضاض.

[4] السرائر 3 : 465.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست