responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 25

( ولا شفاعة في إسقاطه ) لقوله تعالى ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ ) [1] وللمستفيضة :

ففي الخبرين : « لا تشفع في حدّ » [2].

وفي آخر : « لا يشفعنّ أحدٌ في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له ، ولا تشفع في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلاّ بإذنه » [3] ، وقريب منها الصحيح وغيره [4].

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده.

( الثانية : لو وطئ زوجته ، فساحقت بكراً ، فحملت ) البكر ( فالولد له ) أي للواطئ لأنّه مخلوق من مائه ، ولا موجب لانتفائه عنه ، فلا يقدح كونها ليست له فراشاً مع صدق الولد عليه عرفاً ولغةً.

ولا يلحق بالزوجة قطعاً ، ولا بالبكر على قول مشهور. ويقوى الإلحاق ؛ للصدق العرفي ، وانتفاء المانع الشرعي ؛ إذ ليس إلاّ الزناء ، والسحق ليس منه لغةً ولا عرفاً ، فيشمله إطلاق ما دلّ على أحكام الولد ، من حرمة التناكح ، وثبوت التوارث ، مع أنّ الأول ثابت في ولد الزناء اتّفاقاً ،


[1] النور : 2.

[2] أحدهما في : الكافي 7 : 254 / 1 ، الوسائل 28 : 43 أبواب مقدمات الحدود ب 20 ح 3.

والآخر في : الكافي 7 : 254 / 4 ، الوسائل 28 : 43 أبواب مقدّمات الحدود ب 20 ح 2.

[3] الكافي 7 : 254 / 3 ، التهذيب 10 : 124 / 498 ، الوسائل 28 : 43 أبواب مقدمات الحدود ب 20 ح 4.

[4] انظر الوسائل 28 : 42 أبواب مقدّمات الحدود ب 20.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست