وفي آخر : « لا
يشفعنّ أحدٌ في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام
إذا رأيت الندم ، واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له ، ولا
تشفع في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلاّ بإذنه » [3] ، وقريب منها الصحيح وغيره [4].
ولا خلاف في شيء
من ذلك أجده.
(
الثانية : لو وطئ زوجته ، فساحقت بكراً ، فحملت ) البكر
( فالولد له ) أي للواطئ لأنّه مخلوق من مائه ، ولا موجب لانتفائه عنه ، فلا يقدح كونها ليست
له فراشاً مع صدق الولد عليه عرفاً ولغةً.
ولا يلحق بالزوجة
قطعاً ، ولا بالبكر على قول مشهور. ويقوى الإلحاق ؛ للصدق العرفي ، وانتفاء المانع
الشرعي ؛ إذ ليس إلاّ الزناء ، والسحق ليس منه لغةً ولا عرفاً ، فيشمله إطلاق ما
دلّ على أحكام الولد ، من حرمة التناكح ، وثبوت التوارث ، مع أنّ الأول ثابت في
ولد الزناء اتّفاقاً ،