نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 248
لم
يكن له مال كان الإمام عاقلته دون قومه ) كما في الصحيح : « ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يكون من
قتل أو جراحة ، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت [ الجناية ]
على إمام المسلمين ؛ لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده
» قال : « وهم مماليك الإمام فمن أسلم منهم فهو حرّ » [1].
وبه أفتى الشيخ في
النهاية [2] والمتأخرون كافّة ، ولكن لم يذكروه هنا ، بل ذكروه في بحث
عاقلة الذمّي من دون أن يذكروا خلافاً فيه ثمّة.
نعم في المختلف
والتنقيح [3] حكي الخلاف فيه عن الحلّي ، حيث حكم بأنّ عاقلته ، الإمام
مطلقا ولو كان له مال ، وعن المفيد أنّه قال : تكون الدية على عاقلته ، ولم يفصّل.
وتردّد فيه في المختلف ، ولا وجه له ؛ لما عرفته من الصحيحة الصريحة.
(
الشرط الثالث : أن لا يكون القاتل أباً ) للمقتول.
(
فلو قتل الوالد ولده لم يقتل به ) مطلقا ، بلا خلاف أجده ، بل عليه إجماعنا في كلام جماعة [4] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة العامية والخاصية ، ففي النبوي 6 : « لا يقاد
الوالد بالولد » [5].
[1] الكافي 7 :
364 / 1 ، الفقيه 4 : 106 / 357 ، التهذيب 10 : 170 / 674 ، الوسائل 29 : 391
أبواب العاقلة ب 1 ح 1 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
[3] المختلف : 794
، التنقيح 4 : 428 ، وهو في السرائر 3 : 352 ، والمقنعة : 753.
[4] منهم ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619 ، الشهيد في المسالك 2 : 467 ، والأردبيلي في
مجمع الفائدة 14 : 16 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 455.