responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 248

لم يكن له مال كان الإمام عاقلته دون قومه ) كما في الصحيح : « ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يكون من قتل أو جراحة ، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت [ الجناية ] على إمام المسلمين ؛ لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده » قال : « وهم مماليك الإمام فمن أسلم منهم فهو حرّ » [1].

وبه أفتى الشيخ في النهاية [2] والمتأخرون كافّة ، ولكن لم يذكروه هنا ، بل ذكروه في بحث عاقلة الذمّي من دون أن يذكروا خلافاً فيه ثمّة.

نعم في المختلف والتنقيح [3] حكي الخلاف فيه عن الحلّي ، حيث حكم بأنّ عاقلته ، الإمام مطلقا ولو كان له مال ، وعن المفيد أنّه قال : تكون الدية على عاقلته ، ولم يفصّل. وتردّد فيه في المختلف ، ولا وجه له ؛ لما عرفته من الصحيحة الصريحة.

( الشرط الثالث : أن لا يكون القاتل أباً ) للمقتول.

( فلو قتل الوالد ولده لم يقتل به ) مطلقا ، بلا خلاف أجده ، بل عليه إجماعنا في كلام جماعة [4] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة العامية والخاصية ، ففي النبوي 6 : « لا يقاد الوالد بالولد » [5].


[1] الكافي 7 : 364 / 1 ، الفقيه 4 : 106 / 357 ، التهذيب 10 : 170 / 674 ، الوسائل 29 : 391 أبواب العاقلة ب 1 ح 1 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

[2] النهاية : 748.

[3] المختلف : 794 ، التنقيح 4 : 428 ، وهو في السرائر 3 : 352 ، والمقنعة : 753.

[4] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619 ، الشهيد في المسالك 2 : 467 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 16 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 455.

[5] مسند أحمد 1 : 16 ، 22 ، سنن الدارقطني 3 : 141 / 182 ، كنز العمّال 15 : 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست