responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 244

ويردّ الورثة الفاضل. وتظهر فائدة القولين في سقوط القود بعفو الوليّ ، وتوقّفه على طلبه على الأوّل دون الثاني. وعلى الأوّل ففي توقّفه على طلب جميع أولياء المقتولين أو الأخير خاصة ، وجهان ، منشؤهما كون قتل الأوّل جزءاً من السبب أو شرطاً فيه ، فعلى الأوّل الأوّل ، وعلى الثاني الثاني ، ولعلّه أقوى. ويتفرّع عليه أنّ المردود عليه هو الفاضل عن ديات جميع المقتولين أو عن دية الأخير ، فعلى الأوّل الأوّل أيضاً ، وعلى الثاني الثاني. والمرجع في الاعتياد إلى العرف ، وربما تحقق بالثانية ؛ لأنّه مشتق من العود ، فيقتل فيها أو في الثالثة ، وهو الأجود ؛ لأنّ الاعتياد شرط في القصاص ، فلا بدّ من تقدّمه على استحقاقه [1] ، انتهى كلامه زيد إكرامه.

وإنّما نقلناه بطوله لتكفّله لجملة من فروع المسألة ومتعلّقاته ، مع جودة مختاره.

لكن ما ذكره أوّلاً من إمكان الجمع بين الحكمين لا يخلو عن نظر ؛ لكونه إحداث قول ، ولذا فرع جماعة على القولين ردّ فاضل الدية فأثبتوه على الأوّل ، ونفوه على الثاني.

وكذا ما ذكره أخيراً من جواز القتل في الثالثة منظور فيه ؛ لعدم صدق الاعتياد بالمرّتين عرفاً ، وإن صدق لغةً نظراً إلى مبدأ الاشتقاق ، بناءً على ترجيح العرف عليه ، كما هو الأظهر الأشهر ، وبه اعترف.

نعم لو عكس صحّ ما ذكره ، فتأمّل.

( ويقتل الذمّي بالذمّي ) وإن اختلفت ملّتهما ، كاليهودي والنصراني ( وبالذمّية بعد ردّ ) أوليائها ( فاضل ديته ) عن دية الذمّية ، وهو نصف ديته.


[1] الروضة 10 : 57.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست