نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 198
فمع قصور سنده عن
الصحة وإن قرب منها بابن أبي عمير الذي أجمع على تصحيح ما يصح عنه العصابة شاذّ ،
لا يعترض به الأخبار السابقة ؛ لما هي عليه من الاستفاضة ، وصحة سند أكثرها ،
واعتبار باقيها ، وإطباق الفتاوي عليها ، ولذا حمله الشيخ تارةً على التقية ، قال
: لأنّ في الفقهاء من لا يجوّز ذلك ، وأُخرى على أنّ المراد أنّه ليس له ذلك إلاّ
بشرط أن يردّ ما يفضل عن دية صاحبه ، قال : وهو خلاف ما ذهب إليه قوم من العامّة ،
وهو مذهب بعض من تقدّم على أمير المؤمنين 7 ؛ لأنّه كان يجوّز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ولا
يردّ فضل ذلك ، وذلك لا يجوز على حال [1].
وهذان الحملان لا
بأس بهما جمعاً وإن بَعُدا ، ولا سيّما الأوّل منهما ، كما نبه عليه غير واحد من
الأصحاب [2] ، معلّلين بأنّه خلاف المشهور بينهم ؛ إذ أكثرهم ذهبوا إلى
جواز قتل الجميع كما ذهب إليه أصحابنا ، لكنّهم لم يوجبوا ردّاً ، بل جعلوا دم كلّ
منهم مستحقّاً للوليّ مجّاناً ، قالوا : فالأولى حمله على الاستحباب ، ولا بأس به
أيضاً.
(
الثانية : يقتصّ من الجماعة في الأطراف كما يقتصّ ) منهم
( في النفس ) لفحوى الأدلّة المتقدّمة.
مضافاً إلى خصوص
الصحيحة الصريحة : في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، قال : « إن أحبّ أن يقطعهما
أدّى إليهما دية واقتسماها ثم