responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 188

الإجماع عن الخلاف وفي الغنية [1] ، ويشعر به عبارة المسالك [2] ، وصرّح به في الروضة وغيره [3] ، لكن في الحكمين الأوّلين ، وبهما وقع التصريح في الصحيحين : في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : « يقتل القاتل ، ويحبس الآخر حتى يموت غمّاً ، كما حبسه حتى مات غمّاً » [4] ونحوهما الموثق [5].

والنبوي : « يقتل القاتل ، ويصبر الصابر » [6] قيل : معناه أنّه يحبس أبداً [7].

( ولو أكره ) حرّا ( على القتل ، فالقصاص على القاتل ) المباشر ؛ لأنّه القاتل عمداً ظلماً لاستبقاء نفسه ، فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله ، فيدخل في عمومات الكتاب والسنّة بالقود ممّن قتل غيره ( لا المكرِه ).

( وكذا ) أي ومن هذا الباب ( لو أمره بالقتل ، فالقصاص على المباشر ) خاصة ( ويحبس الآمر أبداً ) حتى يموت ، في المشهور ، بل عليه الإجماع في الروضة وغيرها [8] ، وهو الحجّة.


[1] الخلاف 5 : 173 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.

[2] المسالك 2 : 458.

[3] الروضة 10 : 27 ؛ كشف اللثام 2 : 445.

[4] أحدهما في : الفقيه 4 : 86 / 275 ، التهذيب 10 : 219 / 862 ، الوسائل 29 : 49 أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 1.

والآخر في : الكافي 7 : 287 / 1 ، الوسائل 29 : 49 أبواب القصاص في النفس ب 17 ذيل. ح 1.

[5] الكافي 7 : 287 / 2 ، التهذيب 10 : 219 / 860 ، الوسائل 29 : 50 أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 2.

[6] سنن البيهقي 8 : 51.

[7] المسالك 2 : 458.

[8] الروضة 10 : 27 ؛ مجمع الفائدة 13 : 394.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست