نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 188
الإجماع عن الخلاف
وفي الغنية [1] ، ويشعر به عبارة المسالك [2] ، وصرّح به في
الروضة وغيره [3] ، لكن في الحكمين الأوّلين ، وبهما وقع التصريح في
الصحيحين : في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : « يقتل القاتل ، ويحبس الآخر
حتى يموت غمّاً ، كما حبسه حتى مات غمّاً » [4] ونحوهما الموثق [5].
(
ولو أكره ) حرّا ( على القتل ،
فالقصاص على القاتل ) المباشر ؛ لأنّه القاتل عمداً ظلماً لاستبقاء نفسه ، فأشبه ما لو قتله في
المخمصة ليأكله ، فيدخل في عمومات الكتاب والسنّة بالقود ممّن قتل غيره ( لا المكرِه ).
(
وكذا ) أي ومن هذا الباب ( لو أمره بالقتل ،
فالقصاص على المباشر ) خاصة ( ويحبس
الآمر أبداً ) حتى يموت ، في المشهور ، بل عليه الإجماع في الروضة وغيرها [8] ، وهو الحجّة.