نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 186
حسن ، وبموجب ذلك
يترجّح القول الأوّل.
(
ولو قتل بما لا يقتل غالباً ولم يقصد القتل ) به ، بل قصد الفعل خاصّة ( فاتفق ) قتله به
( فـ ) الأظهر ( الأشهر ) كما هنا وفي المسالك [1](
أنّه خطأ ) شبيه عمد ، وعليه
عامّة من تأخّر ، حتى الشهيد في اللمعة [2] ، بل عليه الإجماع في الغنية [3] ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى
الأدلّة المتقدّمة سنداً للقول الثاني في المسألة السابقة ، ومنها أخبارها
المنجبرة هنا بالشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المزبورة ، مع وضوح الدلالة من غير
جهة الإطلاق ، وهو ظهورها في صورة عدم القصد إلى القتل بمقتضى ما عرفت من كونها الغالب
من أفراد إطلاقها ، وبموجب ذلك تترجّح على المعتبرة المقابلة لها في الصورة
السابقة ، الشاملة بإطلاقها أو عمومها لمفروضنا هنا ، فتقيد أو تخصّص بها.
خلافاً للمحكي عن
المبسوط [4] ، فعمد كالسابق ، إمّا مطلقا ، كما حكاه عنه جماعة [5] ، أو في الأشياء
المحدّدة خاصّة ، كما حكاه عنه بعض الأجلة [6].
ومستنده غير واضح
، عدا النصوص التي عرفت جوابها ، مع شذوذها بإطلاقها لو صحّ النقل الثاني ، فلا
بدّ من تقييدها اتفاقاً على هذا التقدير ، إمّا بحملها على صورة القصد إلى القتل
أيضاً ، كما عليه الأصحاب ، أو ما إذا