responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 186

حسن ، وبموجب ذلك يترجّح القول الأوّل.

( ولو قتل بما لا يقتل غالباً ولم يقصد القتل ) به ، بل قصد الفعل خاصّة ( فاتفق ) قتله به ( فـ ) الأظهر ( الأشهر ) كما هنا وفي المسالك [1] ( أنّه خطأ ) شبيه عمد ، وعليه عامّة من تأخّر ، حتى الشهيد في اللمعة [2] ، بل عليه الإجماع في الغنية [3] ، وهو الحجّة.

مضافاً إلى الأدلّة المتقدّمة سنداً للقول الثاني في المسألة السابقة ، ومنها أخبارها المنجبرة هنا بالشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المزبورة ، مع وضوح الدلالة من غير جهة الإطلاق ، وهو ظهورها في صورة عدم القصد إلى القتل بمقتضى ما عرفت من كونها الغالب من أفراد إطلاقها ، وبموجب ذلك تترجّح على المعتبرة المقابلة لها في الصورة السابقة ، الشاملة بإطلاقها أو عمومها لمفروضنا هنا ، فتقيد أو تخصّص بها.

خلافاً للمحكي عن المبسوط [4] ، فعمد كالسابق ، إمّا مطلقا ، كما حكاه عنه جماعة [5] ، أو في الأشياء المحدّدة خاصّة ، كما حكاه عنه بعض الأجلة [6].

ومستنده غير واضح ، عدا النصوص التي عرفت جوابها ، مع شذوذها بإطلاقها لو صحّ النقل الثاني ، فلا بدّ من تقييدها اتفاقاً على هذا التقدير ، إمّا بحملها على صورة القصد إلى القتل أيضاً ، كما عليه الأصحاب ، أو ما إذا‌


[1] المسالك 2 : 456.

[2] اللمعة ( الروضة 10 ) : 17.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619.

[4] المبسوط 7 : 115.

[5] المهذب البارع 5 : 145 ، المسالك 2 : 456 ، مجمع الفائدة 13 : 373.

[6] كشف اللثام 2 : 439.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست