responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 166

اتفاقاً ؛ إذ لا يجوز الضرب إلاّ للدفع ، ولا دفع مع الإدبار.

( ولا يقطع المستلب ) وهو الذي يأخذ المال جهراً ويهرب ، مع كونه غير محارب.

( ولا المختلس ) وهو الذي يأخذ المال خفيةً من غير الحرز.

( ولا المحتال ) على أموال الناس بالتزوير في الشهادة والرسائل الكاذبة.

( ولا المُبنِج ) قيل : هو من أعطى أحداً البنج حتى خرج من العقل ثم أخذ منه شيئاً [1].

( ولا من سقى غيره مُرقداً ) أي مُنَوّماً فأخذ منه شيئاً ، إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [2].

للأصل ، وخروجهم عن نصوص السرقة والمحارب ؛ لعدم صدق تعريفهما عليهم ، كما ظهر من تعريفهما وتعريفهم.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة في الأوّلين ، منها الصحيح : في رجل اختلس ثوباً من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : « إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة ، ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي » [3].

والموثّق : « لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أُعزّره » [4] ونحوهما كثير من الأخبار.

ويستفاد منها تفسير المختلس بما مرّ في تفسير المستلب ، كما في‌


[1] الروضة 9 : 305 ، مجمع الفائدة 13 : 291.

[2] كشف اللثام 2 : 433.

[3] الكافي 7 : 226 / 2 ، التهذيب 10 : 114 / 453 ، الوسائل 28 : 268 أبواب حدّ السرقة ب 12 ح 2.

[4] الكافي 7 : 225 / 1 ، التهذيب 10 : 114 / 454 ، الوسائل 28 : 268 أبواب حدّ السرقة ب 12 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست