نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 166
اتفاقاً ؛ إذ لا
يجوز الضرب إلاّ للدفع ، ولا دفع مع الإدبار.
(
ولا يقطع المستلب ) وهو الذي يأخذ المال جهراً ويهرب ، مع كونه غير محارب.
(
ولا المختلس ) وهو الذي يأخذ المال خفيةً من غير الحرز.
(
ولا المحتال ) على أموال الناس بالتزوير في الشهادة والرسائل الكاذبة.
(
ولا المُبنِج ) قيل : هو من أعطى أحداً البنج حتى خرج من العقل ثم أخذ منه شيئاً [1].
(
ولا من سقى غيره مُرقداً ) أي مُنَوّماً فأخذ منه شيئاً ، إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في بعض
العبائر [2].
للأصل ، وخروجهم
عن نصوص السرقة والمحارب ؛ لعدم صدق تعريفهما عليهم ، كما ظهر من تعريفهما
وتعريفهم.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة في الأوّلين ، منها الصحيح : في رجل اختلس ثوباً من السوق ، فقالوا : قد
سرق هذا الرجل ، فقال : « إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة ، ولكن أقطع من يأخذ ثم
يخفي » [3].
والموثّق : « لا
أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أُعزّره » [4] ونحوهما كثير من
الأخبار.
ويستفاد منها
تفسير المختلس بما مرّ في تفسير المستلب ، كما في