responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 153

( أو النفي ) من مصره إلى مصرٍ آخر ، ثم إلى آخر ، وهكذا إلى أن يتوب ، أو يموت.

والأصل في هذه الأُمور بعد الكتاب : الإجماع والسنّة المستفيضة.

( وللأصحاب اختلاف ) في أنّها هل على التخيير ، أو الترتيب؟ فـ ( قال المفيد ) والديلمي والحلّي والصدوق في صريح الهداية وظاهر المقنع [1] كما حكي ( بالتخيير ) وعليه أكثر المتأخّرين ، ومنهم الماتن في الشرائع [2] وهنا ؛ لقوله : ( وهو الوجه ).

لظاهر الآية ، بناءً على أنّ الأصل في « أو » التخيير ، مع التصريح في الصحاح بأنّها له في القرآن حيث وقع [3] ، ومنها في خصوص هذه الآية أنّ « ذلك إلى الإمام أن يفعل ما يشاء » [4].

وفي الصحيح [5] والموثق [6] : « ذلك إلى الإمام ، إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، وإن شاء قتل » قلت : النفي إلى أين؟ قال : « ينفى من مصرٍ إلى مصرٍ آخر ».

والموثق الوارد في شأن نزول الآية صريح في التخيير ، وجواز‌


[1] المفيد في المقنعة : 804 ، الديلمي في المراسم : 251 ، الحلّي في السرائر 3 : 505 ، الهداية : 77 ، المقنع : 152.

[2] الشرائع 4 : 180.

[3] الكافي 4 : 358 / 2 ، التهذيب 5 : 333 / 1147 ، الإستبصار 2 : 195 / 656 ، الوسائل 13 : 165 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 14 ح 1.

[4] الكافي 7 : 246 / 5 ، التهذيب 10 : 133 / 529 ، الوسائل 28 : 308 أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 2‌

[5] الكافي 7 : 245 / 3 ، المقنع : 152 ، الوسائل 28 : 308 أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 3.

[6] تفسير العيّاشي 1 : 315 / 93 ، الوسائل 28 : 312 أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 9.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست