نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 153
( أو النفي ) من مصره إلى مصرٍ آخر ، ثم إلى آخر ، وهكذا إلى أن يتوب ،
أو يموت.
والأصل في هذه
الأُمور بعد الكتاب : الإجماع والسنّة المستفيضة.
(
وللأصحاب اختلاف ) في أنّها هل على التخيير ، أو الترتيب؟ فـ ( قال المفيد ) والديلمي والحلّي والصدوق في صريح الهداية وظاهر المقنع [1] كما حكي ( بالتخيير ) وعليه أكثر المتأخّرين ، ومنهم الماتن في الشرائع [2] وهنا ؛ لقوله : ( وهو الوجه ).
لظاهر الآية ،
بناءً على أنّ الأصل في « أو » التخيير ، مع التصريح في الصحاح بأنّها له في
القرآن حيث وقع [3] ، ومنها في خصوص هذه الآية أنّ « ذلك إلى الإمام أن يفعل
ما يشاء » [4].
وفي الصحيح [5] والموثق [6] : « ذلك إلى
الإمام ، إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، وإن شاء قتل » قلت : النفي إلى
أين؟ قال : « ينفى من مصرٍ إلى مصرٍ آخر ».
والموثق الوارد في
شأن نزول الآية صريح في التخيير ، وجواز
[1] المفيد في
المقنعة : 804 ، الديلمي في المراسم : 251 ، الحلّي في السرائر 3 : 505 ، الهداية
: 77 ، المقنع : 152.