نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 149
( الفصل السادس )
( في ) بيان حدّ ( المحارب )
(
وهو كلّ مجرِّدٍ سلاحاً ) كالسيف أو غيره كالحجر ونحوه
( في برٍّ أو بحرٍ ) مصرٍ أو غيره
( ليلاً أو نهاراً لإخافة السابلة ) والمتردّدين من المسلمين مطلقاً ( وإن لم يكن ) المحارب
( من أهلها ) أي أهل الإخافة ، بأن كان ضعيفاً عنها ، ولا من أهل الفتنة ، ولا ذكراً ( على الأشبه ) الأقوى ، وعليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وفي كنز العرفان
نسبه إلى الفقهاء [1] ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه.
وشموله للإناث وإن
كان فيه نوع غموض ، بناءً على أنّ الضمير للذكور ودخول الإناث فيهم مجاز ، إلاّ
أنّ العموم لهنّ جاء من قبل النصوص ، ففي الصحيح : « من شهر السلاح في مصر من
الأمصار »