responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 128

للرواية ، لا لوضوح الدلالة ؛ لما عرفت ما فيه من المناقشة ، فقياسه عليه مع ضعفه مع الفارق ، فلا يصلح حجّة.

( و ) لذا ( قيل ) كما عن الحلّي [1] ـ : إنّه ( لا يقطع ؛ لتطرّق الاحتمال ) ( بكونه ) [2] عنده بالابتياع أو بالإيداع ( وهو أشبه ) بأُصول المذهب ودرء الشبهة للحدّ ، مع سلامتها كما عرفت عن المعارض ، وإليه ذهب أكثر المتأخّرين ، ومنهم : فخر المحقّقين ، وقد أجاب عن الصحيح بعدم دلالته على الإقرار مرّتين ولا مرّة [3].

واعترضه بعض الأفاضل بأنّه إذا حكم 7 بقطعه مع عدم الإقرار بالسرقة بمجرّد إحضار المسروق ، فمع الإقرار مرّتين وإحضاره أولى [4].

وهو حسن إن قالوا بالأصل ، وإلاّ كما هو الظاهر من جملة من العبائر المحررة لمحلّ النزاع فلا ؛ إذ إلحاق الفرع بالأصل فرع قبوله لا من دونه ، وبناء الفخر على ذلك في الاعتراض.

ومنه يظهر جواب آخر عن الصحيح ، بل وعن التعليل ؛ فإنّ مقتضاه سيّما بمعونة ما فيه من ( التشبيه ) [5] قطعه بمجرّد الردّ ولو من دون إقرار ، وقد عرفت خروجه عن محلّ النزاع ، وإنّه لا قائل به من الأصحاب. إلاّ أن يقال بمنع دلالة الردّ على السرقة مجرّداً عن الإقرار ، وقياسه على القي‌ء إنّما هو بمعونته وبعد ضمّه إليه لا على الإطلاق.

( ولو أقرّ مرّتين تحتّم القطع ) ولا يجوز العفو عنه ( ولو أنكر )


[1] السرائر 3 : 490.

[2] في « ن » : بجواز أن يكون.

[3] إيضاح الفوائد 4 : 539.

[4] الحواشي على شرح اللمعة للخوانساري : 488.

[5] في « ن » : القياس.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست