نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 128
للرواية ، لا
لوضوح الدلالة ؛ لما عرفت ما فيه من المناقشة ، فقياسه عليه مع ضعفه مع الفارق ،
فلا يصلح حجّة.
(
و ) لذا ( قيل ) كما عن الحلّي [1] ـ : إنّه
( لا يقطع ؛ لتطرّق الاحتمال ) ( بكونه ) [2] عنده بالابتياع أو بالإيداع ( وهو أشبه ) بأُصول المذهب ودرء الشبهة للحدّ ، مع سلامتها كما عرفت عن
المعارض ، وإليه ذهب أكثر المتأخّرين ، ومنهم : فخر المحقّقين ، وقد أجاب عن
الصحيح بعدم دلالته على الإقرار مرّتين ولا مرّة [3].
واعترضه بعض
الأفاضل بأنّه إذا حكم 7 بقطعه مع عدم الإقرار بالسرقة بمجرّد إحضار المسروق ، فمع
الإقرار مرّتين وإحضاره أولى [4].
وهو حسن إن قالوا
بالأصل ، وإلاّ كما هو الظاهر من جملة من العبائر المحررة لمحلّ النزاع فلا ؛ إذ
إلحاق الفرع بالأصل فرع قبوله لا من دونه ، وبناء الفخر على ذلك في الاعتراض.
ومنه يظهر جواب
آخر عن الصحيح ، بل وعن التعليل ؛ فإنّ مقتضاه سيّما بمعونة ما فيه من ( التشبيه )
[5] قطعه بمجرّد الردّ ولو من دون إقرار ، وقد عرفت خروجه عن محلّ النزاع ، وإنّه
لا قائل به من الأصحاب. إلاّ أن يقال بمنع دلالة الردّ على السرقة مجرّداً عن
الإقرار ، وقياسه على القيء إنّما هو بمعونته وبعد ضمّه إليه لا على الإطلاق.
(
ولو أقرّ مرّتين تحتّم القطع ) ولا يجوز العفو عنه
( ولو أنكر )