نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 123
عيسى بن موسى ،
فأُتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني ، فقلت : ما تقول في السارق إذا
أقرّ على نفسه أنّه سرق؟ قال : يقطع ، قلت : فما تقولون في الزاني إذا أقرّ على
نفسه أربع مرّات؟ قال : نرجمه ، قلت : وما يمنعكم [ من السارق ] إذا أقرّ على نفسه
مرّتين أن تقطعوه ، فيكون بمنزلة الزاني؟! » [1].
وهو أيضاً ظاهرٌ
في اعتبار الإقرار مرّتين هنا ، من حيث جعل السارق بمنزلة الزاني ؛ بناءً على أنّ
الزناء لمّا كان بين اثنين يشترط فيه الأربعة ، كما ورد في بعض الأخبار في البيّنة
[2] ، فيكون لكلّ منهما إقراران ، ففي السرقة أيضاً لا بُدّ من إقرارين.
ولعلّ هذا إلزام
عليهم بما يعتقدونه من الاستحسانات.
هذا ، مع ظهور
الدلالة فيه عليه من وجه آخر ، وهو : أنّ صدره ظاهرٌ في قطعهم السارق بالإقرار ولو
مرّة ، فقوله 7 في ذيله : « وما يمنعكم [ من السارق ] إذا أقرّ » إلى
آخره. إن حُمِلَ على ظاهره من عدم قطعهم بالإقرار مرّتين نافي ذيله صدره ، فينبغي
أن يحمل على أنّ المراد : ما يمنعكم أن تشترطوا في القطع بالإقرار وقوعه مرّتين ،
بمناسبته لاعتبار تعدّده أربعاً في الزناء.
هذا ، ولو سلّم
خلوصهما عن جميع ذلك ، فهما شاذّان لا عامل بهما
[1] التهذيب 10 :
126 / 505 ، الإستبصار 4 : 250 / 950 ، الوسائل 28 : 250 أبواب حدّ السرقة ب 3 ح 4
؛ وما بين المعقوفين من المصادر.