نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 117
وفي رابع : « يقطع
النبّاش » وقال : « هو سارق وهتّاك الموتى » [1].
والقطع على
النبّاش في جملة منها وإن كان مطلقاً يشمل ما لو لم يكن للكفن سارقاً ، إلاّ أنّه
مقيّد بالإجماع على أنّه لا يقطع بمجرّد النبش أولاً ، كما هو ظاهر إطلاقها ؛ مع
أنّ بتتبّع أكثر النصوص بعد ضمّ بعضها إلى بعض يظهر أنّ المراد بالنبّاش حيث يطلق
هو سارق الكفن.
(
ويشترط ) في القطع به ( بلوغه النصاب ) مطلقاً ، وفاقاً لأكثر الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في
كلام بعض [2] ؛ للأصل ، وعموم ما دلّ على اعتباره في القطع بمطلق السرقة
، وخصوص تشبيه النبّاش بالسارق في جملة من النصوص المتقدّمة ، وفيها الصحيح وغيره
، الظاهر في مساواتهما في الشرائط ، بل ظاهر بعضها التعليل بكونه سارقاً.
(
وقيل : لا يشترط ) مطلقاً ، كما عن الشيخ والقاضي والحلّي [3] في آخر كلامه ، واختاره الفاضل في الإرشاد [4] ؛ لإطلاق الأخبار
بقطع النبّاش وسارق الكفن على الإطلاق.
وفيه : منع ثبوته
في جميعها ؛ لما مضى من ظهور جملة منها في الاشتراط ، وبها يقيّد باقيها ؛ مع
احتمال اختصاصها بحكم التبادر بسارق الكفن الذي يبلغ قيمته النصاب ، كما هو الغالب
أيضاً.
وربما قيل
بالتفصيل بين المرّة الأُولى فالأوّل ، والثانية والثالثة فالثاني ،