responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 117

وفي رابع : « يقطع النبّاش » وقال : « هو سارق وهتّاك الموتى » [1].

والقطع على النبّاش في جملة منها وإن كان مطلقاً يشمل ما لو لم يكن للكفن سارقاً ، إلاّ أنّه مقيّد بالإجماع على أنّه لا يقطع بمجرّد النبش أولاً ، كما هو ظاهر إطلاقها ؛ مع أنّ بتتبّع أكثر النصوص بعد ضمّ بعضها إلى بعض يظهر أنّ المراد بالنبّاش حيث يطلق هو سارق الكفن.

( ويشترط ) في القطع به ( بلوغه النصاب ) مطلقاً ، وفاقاً لأكثر الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض [2] ؛ للأصل ، وعموم ما دلّ على اعتباره في القطع بمطلق السرقة ، وخصوص تشبيه النبّاش بالسارق في جملة من النصوص المتقدّمة ، وفيها الصحيح وغيره ، الظاهر في مساواتهما في الشرائط ، بل ظاهر بعضها التعليل بكونه سارقاً.

( وقيل : لا يشترط ) مطلقاً ، كما عن الشيخ والقاضي والحلّي [3] في آخر كلامه ، واختاره الفاضل في الإرشاد [4] ؛ لإطلاق الأخبار بقطع النبّاش وسارق الكفن على الإطلاق.

وفيه : منع ثبوته في جميعها ؛ لما مضى من ظهور جملة منها في الاشتراط ، وبها يقيّد باقيها ؛ مع احتمال اختصاصها بحكم التبادر بسارق الكفن الذي يبلغ قيمته النصاب ، كما هو الغالب أيضاً.

وربما قيل بالتفصيل بين المرّة الأُولى فالأوّل ، والثانية والثالثة فالثاني ،


[1] الكافي 7 : 229 / 5 ، التهذيب 10 : 115 / 459 ، الإستبصار 4 : 245 / 928 ، الوسائل 28 : 279 أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 5.

[2] المهذّب البارع 5 : 103.

[3] الشيخ في النهاية : 722 ، القاضي في المهذّب 2 : 554 ، الحلّي في السرائر 3 : 514 ، 515 ، والحاكي عنهم هو العلاّمة في المختلف : 774.

[4] الإرشاد 2 : 182.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست