responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 91

عنها ، بل هي عليه باقية ، وربما أوجب عليه المدّعى بعد إتيان المدّعى باليمين المردودة عليه.

وخامساً : بأنّ في ذيله ما يؤيّد القول الآتي ، بل وربما يستدل عليه به ، وهو قوله 7 : « ولو كان » أي المدّعى عليه « حيّاً لأُلزم باليمين ، أو الحق ، أو يُردّ اليمين عليه » بصيغة المجهول ، كما هو في التهذيب [1] المعتبر المصحح عندي مضبوط ، وبه صرح بعض الفضلاء [2] أيضاً.

ووجه التأيّد ظاهر ؛ إذ العدول عن قول : أو ردّ اليمين ، أو يَردّ ، بصيغة المعلوم إلى المجهول لا وجه له بحسب الظاهر غير التنبيه على عدم انحصار الرادّ في المنكر وإمكان كونه غيره ، وليس إلاّ الحاكم.

وسادساً : بقوة احتماله كغيره على تقدير تسليمه الحمل على التقية ؛ لكونه مذهب جماعة من العامّة ، كما سيأتي إليه الإشارة ، ومنهم أبو حنيفة ، ورأيه مشتهر بينهم ، بل وأكثرهم عليه في الأزمنة السابقة واللاحقة.

ولعلّ ما ذكرناه من وجوه النظر في هذا الخبر عدا الأخير منها هو الوجه في عدم استدلال أكثر الأصحاب به لهذا القول في محلّ البحث.

( وقيل : يَردّ ) الحاكم ( اليمين على المدّعى ) من باب نيابته العامّة ( فإن حلف ثبت حقه ، وإن نكل بطل ) ولعلّ هذا أظهر ، وفاقاً لكثير من القدماء كالإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف والحلّي وابن زهرة وابن حمزة وأكثر المتأخرين [3] ، عدا الماتن هنا وفي الشرائع وشيخنا الشهيد‌


[1] راجع ص : 87.

[2] انظر مجمع الفائدة 12 : 145.

[3] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 695 ، المبسوط 8 : 212 ، الخلاف 6 : 290 293 ، الحلّي في السرائر 2 : 180 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 626 ، ابن حمزة في الوسيلة : 229 ؛ كشف الرموز 2 : 501.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست