نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 75
ثبت وهرب المدعى
عليه ولم يكن له مال يقتصّ منه.
ومنه يظهر الجواب
عن الأخير ، فإنّ الحكم عليه وهو غائب غير كاف في التخلّص عن احتمال ذهاب الحق بعد
فرض عدم مال له يقتصّ منه واحتمال عدم الوصول إليه ليداعيه ، وقياس المقام على
إثبات الحق على الغيّب قياس مع الفارق ؛ لإمكان التكفيل هنا ، وعدمه ثمّة حين غياب
الغائب.
فإذاً القول
الأوّل لا يخلو عن رجحان إن خيف هرب المنكر وعدم التمكن من استيفاء الحق بعد ثبوته
من ماله ، ولو لم يخف عن ذلك أمكن ترجيح الثاني.
وبهذا التفصيل
صرّح الفاضل المقداد في شرح الكتاب ، فقال ولنعم ما قال ـ : ويقوى أنّ التكفيل
موكول إلى نظر الحاكم ، فإنّ الحكم يختلف باختلاف الغرماء ، فإنّ الغريم قد يكون
غير مأمون فالمصلحة حينئذٍ تكفيله ، وإلاّ لزم تضييع حق المسلم ، وقد لا يكون كذلك
بل يكون ذا ثروة وحشمة ومكنة فلا حاجة إلى تكفيله ؛ لعدم ثبوت الحق والأمن من
ضياعه ، وربما كان المدّعى محتالا يكون طلبه للتكفيل وسيلة إلى أخذ ما لا يستحقه [1].
وعلى القول
بالتكفيل فهل يتعيّن في ضرب مدّته ثلاثة أيّام ، كما عن ابن حمزة [2] ، أو يناط بنظر
الحاكم كما هو ظاهر الأكثر؟ قولان.
(
و ) عليهما ( يخرج ) الكفيل
( من ) حق ( الكفالة عند انقضاء
الأجل ) المضروب كائناً ما
كان ، ولا خلاف فيه على الظاهر ، ووجهه مع