responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 72

طرح قولهما.

وإن قطعا بالحق المدّعى وطابق الدعوى ، وعرف العدالة ، حكم كما ذكرنا.

وإن عرف فسقهما ترك شهادتهما ، ولا يطلب التزكية ؛ لأنّ الجارح مقدّم.

وإن جهل حالها طلب من المدّعى تزكيتها ، فإن زكّاها بشاهدين أو شاهد أيضاً على قول على كل من الشاهدين يعرفان العدالة ومزيلها أثبتها ، ثمّ سأل الخصم من الجرح ، فإن اعترف بعدمه حكم كما مرّ.

وإن ادّعاه واستنظر لإثباته أمهله ثلاثة أيّام ، فإن أحضر الجارح نظر في أمره على حسب ما يراه من تفصيل وإجمال وغيرهما ، فإن قبله قدّمه على التزكية على التفصيل المتقدّم إليه الإشارة.

ولا خلاف هنا في شي‌ء من ذلك أجده حتى في توقف سؤال البيّنة والحكم بشهادتها على سؤال المدّعى ، لكن في الكفاية وغيرها [1] ذكر فيه الوجهان المتقدم ذكرهما في نظير المسألة.

ثم إنّ إطلاق الأصحاب الإمهال ثلاثة أيام مع الاستنظار يقتضي عدم الفرق بين قول المستنظر : إنّ شهودي على الجرح على مسافة لا يصلون إلاّ بعد الثلاثة أيّام وغير ذلك.

قيل : وينبغي لو عيّن مكاناً بعيداً أن يمهل بقدره إذا لم يؤدّ إلى البعد المفرط الموجب للتضرر بتأخير الحق.


[1] الكفاية : 268 ؛ مجمع الفائدة 12 : 150.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست