نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 72
طرح قولهما.
وإن قطعا بالحق
المدّعى وطابق الدعوى ، وعرف العدالة ، حكم كما ذكرنا.
وإن عرف فسقهما
ترك شهادتهما ، ولا يطلب التزكية ؛ لأنّ الجارح مقدّم.
وإن جهل حالها طلب
من المدّعى تزكيتها ، فإن زكّاها بشاهدين أو شاهد أيضاً على قول على كل من
الشاهدين يعرفان العدالة ومزيلها أثبتها ، ثمّ سأل الخصم من الجرح ، فإن اعترف
بعدمه حكم كما مرّ.
وإن ادّعاه واستنظر
لإثباته أمهله ثلاثة أيّام ، فإن أحضر الجارح نظر في أمره على حسب ما يراه من
تفصيل وإجمال وغيرهما ، فإن قبله قدّمه على التزكية على التفصيل المتقدّم إليه
الإشارة.
ولا خلاف هنا في
شيء من ذلك أجده حتى في توقف سؤال البيّنة والحكم بشهادتها على سؤال المدّعى ، لكن
في الكفاية وغيرها [1] ذكر فيه الوجهان المتقدم ذكرهما في نظير المسألة.
ثم إنّ إطلاق
الأصحاب الإمهال ثلاثة أيام مع الاستنظار يقتضي عدم الفرق بين قول المستنظر : إنّ
شهودي على الجرح على مسافة لا يصلون إلاّ بعد الثلاثة أيّام وغير ذلك.
قيل : وينبغي لو
عيّن مكاناً بعيداً أن يمهل بقدره إذا لم يؤدّ إلى البعد المفرط الموجب للتضرر
بتأخير الحق.