نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 70
أمكن أن يجبره
الحاكم على التكسب ، دفعاً للضرر ، والتفاتاً إلى أنّه نوع أمر له بالمعروف.
ولو رأى أنّه لا
ينجع فيه جبره وإقامته على الفعل الواجب إلاّ بالدفع إلى الغرماء أمكن الجواز ؛
لما مرّ ، ويمكن أن يحمل عليه الخبر الذي مرّ [1].
(
و ) اعلم أنّه ( لو ارتاب ) الحاكم
( بالمقر ) وشك في بلوغه أو
عقله أو اختياره ، أو نحو ذلك ممّا هو شرط في صحة إقراره ( توقف في الحكم ) بإقراره
( حتى يستبين حاله ) من بلوغ ورشد ونحو ذلك ، بلا إشكال ، ووجهه واضح.
(
وأمّا الإنكار فـ ) اعلم أنّ ( عنده ) أي عند الإنكار يجب أن ( يقال للمدعي : ألك بيّنة؟ ) إن جهل مطالبتها منه ، وإن كان عالماً بها جاز للحاكم
السكوت عن ذلك ، كما جاز له السؤال عنها ( فإن قال ) المدّعى : ( نعم ) لي البيّنة جاز للحاكم ( أمره بإحضارها ) مطلقاً ، كما عليه أكثر أصحابنا ، على ما صرح به في المسالك
وغيره [2] ، ومنهم الشيخان والديلمي والحلبي والقاضي في أحد قوليه ، وأكثر المتأخرين [3].
[3] المفيد في
المقنعة : 723 ، الطوسي في النهاية : 339 ، الديلمي في المراسم : 231 ، الحلبي في
الكافي في الفقه : 446 ، القاضي في الكامل على ما حكاه عنه في المختلف : 690 ،
وانظر مجمع الفائدة والبرهان 12 : 150 ، وكشف اللثام 2 : 337 ، ومفاتيح الشرائع 3
: 255.