responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 70

أمكن أن يجبره الحاكم على التكسب ، دفعاً للضرر ، والتفاتاً إلى أنّه نوع أمر له بالمعروف.

ولو رأى أنّه لا ينجع فيه جبره وإقامته على الفعل الواجب إلاّ بالدفع إلى الغرماء أمكن الجواز ؛ لما مرّ ، ويمكن أن يحمل عليه الخبر الذي مرّ [1].

( و ) اعلم أنّه ( لو ارتاب ) الحاكم ( بالمقر ) وشك في بلوغه أو عقله أو اختياره ، أو نحو ذلك ممّا هو شرط في صحة إقراره ( توقف في الحكم ) بإقراره ( حتى يستبين حاله ) من بلوغ ورشد ونحو ذلك ، بلا إشكال ، ووجهه واضح.

( وأمّا الإنكار فـ ) اعلم أنّ ( عنده ) أي عند الإنكار يجب أن ( يقال للمدعي : ألك بيّنة؟ ) إن جهل مطالبتها منه ، وإن كان عالماً بها جاز للحاكم السكوت عن ذلك ، كما جاز له السؤال عنها ( فإن قال ) المدّعى : ( نعم ) لي البيّنة جاز للحاكم ( أمره بإحضارها ) مطلقاً ، كما عليه أكثر أصحابنا ، على ما صرح به في المسالك وغيره [2] ، ومنهم الشيخان والديلمي والحلبي والقاضي في أحد قوليه ، وأكثر المتأخرين [3].

خلافاً للمبسوط والمهذب والسرائر [4] ، فلم يجوّزوه مطلقاً ؛ لأنّه حق‌


[1] راجع ص : 68.

[2] المسالك 2 : 369 ؛ وانظر الكفاية : 268.

[3] المفيد في المقنعة : 723 ، الطوسي في النهاية : 339 ، الديلمي في المراسم : 231 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 446 ، القاضي في الكامل على ما حكاه عنه في المختلف : 690 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان 12 : 150 ، وكشف اللثام 2 : 337 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 255.

[4] المبسوط 8 : 115 ، المهذّب 2 : 585 ، السرائر 2 : 158.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست