نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 6
قالوا : وخواصّه
أنّ الحكم فيه لا ينقض بالاجتهاد ، وصيرورته أصلاً ينفذه غيره من القضاة وإن خالف
اجتهاده ما لم يخالف دليلاً قطعياً. وله ولاية على كل مولّى عليه مع فقد وليّه ،
ومع وجوده في مواضع خاصّة. ويلزم به حكم البيّنة [1] من شهدت عليه
والشهود ، أمّا من شهدت عليه فبإلزامه الحق ، وأمّا الشهود فبتغريمهم إيّاه لو
رجعوا عن الشهادة.
وهو من فروض
الكفاية بلا خلافٍ ، فيه بينهم أجده ؛ لتوقف نظام النوع الإنساني عليه ، ولأنّ
الظلم من شيم النفوس ، فلا بُدّ من حاكم ينتصف من الظالم للمظلوم ، ولما يترتب
عليه من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف.
والأصل فيه مع ذلك
الكتاب ، والسنّة ، وإجماع الأُمّة المحكي في كلام جماعة [2] ، قال سبحانه
( يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي
الْأَرْضِ ، فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ )[3].
وقال تعالى ( إِنّا
أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَراكَ
اللهُ )[4].
وفي النبوي 6 : « إنّ الله
تعالى لا يقدس امّةً ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه » [5].
ولعظم فائدته
تولاّه النبي 6 ومن قبله من الأنبياء بأنفسهم لُامّتهم ، ومن بعدهم من
خلفائهم.