نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 522
( النظر الثالث )
( في اللواحق )
(
وفيه مسائل ) ثمان :
(
الأُولى : إذا شهد أربعة ) رجال مثلاً على امرأة
( بالزنا قُبُلاً ) فادّعت أنّها بكر ، (
فشهد ) لها ( أربع نساء ) عدول
( بالبكارة ، فلا حدّ ) عليها إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح [1] ؛ وهو الحجّة ،
مضافاً إلى حصول الشبهة الدارئة ، والخبرين :
أحدهما القويّ
بالسكوني : « أنّه اتي أمير المؤمنين 7 بامرأة بكر زعموا أنّها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ،
فقلن : هي عذراء ، فقال 7 : ما كنت لأضرب من
عليها خاتم من الله تعالى » [2][3].
وفي الثاني : في :
أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فادّعت البكارة ، فنظر إليها النساء ، فشهدن
بوجودها بكراً ، فقال : « تقبل شهادة النساء » [4].
(
وفي حدّ الشهود ) على زناها ( قولان )
أجودهما : السقوط
، وفاقاً للمبسوط [5] وعامّة المتأخّرين ؛ لتعارض الشهادات ظاهراً ، فإنّه كما
يمكن صدق النساء في البكارة كذا يمكن صدق الرجال في الزنا ، وليس أحدهم