أو العدم وإن استحبّ ، كما عن الحلّي [1] ، ومال إليه جماعة من المتأخّرين ومتأخّريهم [2].
بل زاد بعضهم المنع عن التأخير [3] ؛ لظهور أنّ المقصود إنّما هو الإتلاف ، مع ما ورد من أنّه لا نظرة في الحدود [4].
ويحكى عن الإسكافي قول بوجوب الجلد قبل الرجم بيوم [5] ؛ لما مرّ في الخبر من أنّ الأمير 7 جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة [6].
وهو شاذٌّ كالمنع عن التأخير ، بل لعلّه إحداث قول ؛ لاتّفاق الفتاوى على الظاهر على جوازه ، وإن اختلفوا في وجوبه وعدمه.
وعلى هذا ، فالتأخير لعلّه أحوط ، وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه يعتمد. نعم ، نسبه في السرائر إلى رواية الأصحاب [7]
( و ) لا ( يدفن المرجوم ) إلاّ ( إلى حقويه ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، كما في صريح الموثّق : « ولا يدفن الرجل إذا رجم
[1] السرائر 3 : 438.
[2] منهم العلاّمة في المختلف : 760 ، والإرشاد 2 : 173 ، والشهيد الثاني في الروضة 9 : 87 ، والمسالك 2 : 430.
[3] مفاتيح الشرائع 2 : 80.
[4] الفقيه 4 : 24 / 56 ، التهذيب 10 : 49 ، 51 / 185 ، 190 ، الوسائل 28 : 47 أبواب مقدمات الحدود ب 25 ح 1.
[5] حكاه عنه في المختلف : 760.
[6] راجع ص 479.
[7] السرائر : 439.