نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 503
( يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج لل ) استيفاء منه و ( إقامة ) الحدّ عليه.
وللصحيح : في
الرجل يجني في غير الحرم ، ثم يلجأ إلى الحرم ، قال : « لا يقام عليه الحدّ ، ولا
يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلّم ، ولا يبايع ، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج
فيقام عليه الحدّ » [1]
(
ولو أحدث في الحرم موجب الحدّ ، حُدَّ فيه ) لهتكه الحرمة ، وللصحيحة السابقة ، المتضمّنة لقوله 7 بعد ما مرّ منها
ـ : « وإن جنى في الحرم جناية ، أُقيم عليه الحدّ في الحرم ، فإنّه لم يرَ للحرم
حرمة ».
(
وإذا اجتمع الحدّ والرجم ) على أحد ( جُلِد
أوّلاً ) ثم رجم .. وكذا
إذا اجتمعت حدود ، أو حقوق قصاص ، أو حدّ وقصاص ، بدئ بما لا يفوت معه الآخر ؛
جمعاً بين الحقوق ، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : في رجل اجتمع عليه
حدود فيها القتل ، قال : « يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ويقتل بعد » كما في
الصحيح [2] ، ونحوه كثير [3] باختلاف في الألفاظ يسير.
ولا خلاف في شيء
من ذلك أيضاً ، وإن اختلفوا في وجوب تأخير الرجم عن الجلد إلى أن يبرأ منه ، كما
عن الشيخين والحلبي والقاضي وبني زهرة وحمزة وسعيد [4] ؛ تأكيداً للزجر.
[3] انظر الوسائل
28 : 34 أبواب مقدّمات الحدود ب 15.
[4] المفيد في
المقنعة : 775 ، الشيخ في النهاية : 699 ، الحلبي في الكافي : 405 ، القاضي في
المهذّب 2 : 527 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 ، ابن حمزة في
الوسيلة : 413 ، ابن سعيد في الجامع : 550.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 503