responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 503

( يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج لل ) استيفاء منه و ( إقامة ) الحدّ عليه.

وللصحيح : في الرجل يجني في غير الحرم ، ثم يلجأ إلى الحرم ، قال : « لا يقام عليه الحدّ ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلّم ، ولا يبايع ، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ » [1]

( ولو أحدث في الحرم موجب الحدّ ، حُدَّ فيه ) لهتكه الحرمة ، وللصحيحة السابقة ، المتضمّنة لقوله 7 بعد ما مرّ منها ـ : « وإن جنى في الحرم جناية ، أُقيم عليه الحدّ في الحرم ، فإنّه لم يرَ للحرم حرمة ».

( وإذا اجتمع الحدّ والرجم ) على أحد ( جُلِد أوّلاً ) ثم رجم .. وكذا إذا اجتمعت حدود ، أو حقوق قصاص ، أو حدّ وقصاص ، بدئ بما لا يفوت معه الآخر ؛ جمعاً بين الحقوق ، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : في رجل اجتمع عليه حدود فيها القتل ، قال : « يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ويقتل بعد » كما في الصحيح [2] ، ونحوه كثير [3] باختلاف في الألفاظ يسير.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أيضاً ، وإن اختلفوا في وجوب تأخير الرجم عن الجلد إلى أن يبرأ منه ، كما عن الشيخين والحلبي والقاضي وبني زهرة وحمزة وسعيد [4] ؛ تأكيداً للزجر.


[1] الكافي 4 : 227 / 4 ، الفقيه 2 : 133 / 561 ، التهذيب 5 : 419 / 1456 ، الوسائل 13 : 225 أبواب مقدّمات الطواف ب 34 ح 1.

[2] الكافي 7 : 250 / 4 ، التهذيب 10 : 45 ، 122 / 164 ، 488 ، الوسائل 28 : 35 أبواب مقدّمات الحدود ب 15 ح 6.

[3] انظر الوسائل 28 : 34 أبواب مقدّمات الحدود ب 15.

[4] المفيد في المقنعة : 775 ، الشيخ في النهاية : 699 ، الحلبي في الكافي : 405 ، القاضي في المهذّب 2 : 527 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 ، ابن حمزة في الوسيلة : 413 ، ابن سعيد في الجامع : 550.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست