وللعامّة قول
بنسخة ووجوب الحكم بقوله تعالى ( وَأَنِ
احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ )[2].
ولم يثبت ، والأصل
عدمه ؛ مع أنّ في بعض الأخبار المعتبرة : عن الرجل يزني بيهوديّة أو نصرانيّة ،
فكتب 7 : « إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ، ثم انفه ،
وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فيقضوا ما أحبّوا » [3].
وظاهره كالعبارة
ونحوها من عبائر الجماعة حجّة على من فسّر الدفع بمعنى الإعراض ، قائلاً : إنّ
الدفع ليقيم حاكمهم عليه الحدّ بما يراه أمرٌ بالمنكر إن خالف شرعنا ، نعم يجوز
إذا وافقه [4].
لكن ما ذكره يوافق
ظاهر الآية ، والاعتبار الذي ذكره ، والرواية المرويّة عن قرب الإسناد : عن يهوديّ
أو نصرانيّ أو مجوسيّ أُخذ زانياً ، أو شارب خمر ، ما عليه؟ قال : « يقام عليه
حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في غير أمصار المسلمين
إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين » [5]
فالأحوط ما ذكره ،
سيّما مع احتمال نسخ الآية ، وإن كان دعواه غير ثابتة.