responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 497

بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) [1]

وللعامّة قول بنسخة ووجوب الحكم بقوله تعالى ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) [2].

ولم يثبت ، والأصل عدمه ؛ مع أنّ في بعض الأخبار المعتبرة : عن الرجل يزني بيهوديّة أو نصرانيّة ، فكتب 7 : « إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ، ثم انفه ، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فيقضوا ما أحبّوا » [3].

وظاهره كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة حجّة على من فسّر الدفع بمعنى الإعراض ، قائلاً : إنّ الدفع ليقيم حاكمهم عليه الحدّ بما يراه أمرٌ بالمنكر إن خالف شرعنا ، نعم يجوز إذا وافقه [4].

لكن ما ذكره يوافق ظاهر الآية ، والاعتبار الذي ذكره ، والرواية المرويّة عن قرب الإسناد : عن يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ أُخذ زانياً ، أو شارب خمر ، ما عليه؟ قال : « يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين » [5]

فالأحوط ما ذكره ، سيّما مع احتمال نسخ الآية ، وإن كان دعواه غير ثابتة.


[1] المائدة : 42.

[2] المائدة : 49.

[3] التهذيب 10 : 15 / 36 ، الإستبصار 4 : 207 / 773 ، الوسائل 28 : 80 أبواب حدّ الزنا ب 8 ح 5 ؛ بتفاوت يسير.

[4] انظر كشف اللثام 2 : 404.

[5] قرب الاسناد : 260 / 1030 ، الوسائل 28 : 50 أبواب مقدّمات الحدود ب 29 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست